السؤال
كيف أوفق فيما ذكرتم لي في الفتوى رقم 45055 وبين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إعطاء السائل إلا في ثلاث حالات كما في حديث مخارق الهلالي رضي الله عنه يعيني هل هاتان مسالتان مختلفتان أم أن أي صدقة أخرجها سواء كانت واجبة أو تطوعا ترتبط بحديث مخارق الهلالي وشكرا
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا تناقض بين ما أفتينا به في الفتوى رقم: 45055 وبين حديث قبيصة بن مخارق الهلالي، فالذي أفتينا به هو أن الشخص إذا جُهِل حاله وادعى الفقر والمسكنة، فإنه يعطى من الصدقة.
وأما الحديث المذكور، ففيه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة، ولم ينه عن الإعطاء لغيرهم إذا جهل حاله، ونص الحديث كما في صحيح مسلم عن قبيصة بن مخارق الهلالي قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، قال: ثم قال: ياقبيصة: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلان فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال: سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا. وأخرجه أحمد وأصحاب السنن غير الترمذي.
والله أعلم.