الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أوصى بالثلث من أمواله السائلة للصدقة الجارية فهل تدخل فيها الأسهم؟

السؤال

هل تعتبر أسهم الشركات من الأموال السائلة، حيث إن الموصي أوصى بالثلث من أمواله السائلة للصدقة الجارية، وهو يملك عقارات وأسهما وتجارة مع بعض أولاده؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمقصود بالأموال السائلة في عرف الناس هو المال النقدي، ولا يدخل فيه ما ليس بنقد كالعقار، والأسهم، والمتاع، ونحو ذلك.

فإذا أوصى الموصي بثلث أمواله السائلة، فإنه يعني ثلث النقد الموجود وقت وفاته؛ سواء في بيته، أو المصرف، أو ودائع عند الناس، أو نقدا عند أولاده.

هذا ما يظهر لنا، ويرجع في تحديد هذا إلى عُرف البلد في مصطلح الأموال السائلة ما يراد به.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني