الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التعامل مع زوج يسبّ الدِّين ويتّهم زوجته بالفاحشة ويحرّض أبناءها عليها

السؤال

ما الحكم الشرعي في التعامل مع الزوج المتسلّط، كثير الشتم، وسبّ الدين، وقذف المحصنات؛ عن طريق اتّهام زوجته بالباطل، وأنه قد زارها أحد أقاربها الرجال منذ 36 عامًا، ويهدّدها أنه سيخبر الجيران، وقال هذا الكلام لأبنائه؛ لكى يكرهوا والدتهم، ولم يقتنعوا؟ وتقدّم بطلب الزواج من أخت زوجته الأرملة، ويفتعل المشاكل، ويحلف بالطلاق، ويمشي أهل بيته جميعًا من البيت؛ بحجة أنه بيته، ثم يلفّ على الجميع حتى ترجع زوجته.
ولديه شراهة جنسية، وزوجته في الخمسينيات من العمر، ويتّجه لكل ما نهى الله عنه، ويحلّل ما حرم الله، فما حكم الشرع في تعامل زوجته معه؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرت عن زوجك جملة من الطَّوام، ومن أخطرها سبّ الدين، وتحليل ما حرّم الله، وهذه من موجبات الردّة عن الإسلام - والعياذ بالله -، والردة مقتضية لفسخ النكاح، بحيث لا يحلّ له معاشرتك.

فإن كان ما ذكرتِه صحيحًا؛ فهو على خطر عظيم، وننصح بأن ترفعي أمره إلى الجهات المختصة بالنظر في قضايا الأحوال الشخصية، أو مراجعة دار الإفتاء ليُتبين الأمر، ويُسأل الطرفان -نعني الزوج والزوجة-؛ فهذا مما يقتضيه العدل، وفي الحكم على مجرد السماع من أحد الطرفين نوع من الظلم.

وعلى وجه العموم ننبه إلى جملة أمور:

الأمر الأول: أن سبّ الدين كفر بإجماع المسلمين، ولا يعذر صاحبه -جادَّا كان أم هازلًا-، كما بيناه في الفتوى: 149951.

الأمر الثاني: أن تحليل ما حرّم الله تعالى، إن علم من الدِّين بالضرورة أنه محرّم؛ فهو كفر بالإجماع، كما هو مبين في الفتوى: 318181.

الأمر الثالث: أن قذف المحصنات كبيرة من كبائر الذنوب، ومن أسباب سخط علام الغيوب، وخاصة إذا كان الاتَهام موجّهًا من الزوج لزوجته؛ فإنه مأمور بحسن عشرتها، والاستيصاء بها خيرًا، وراجعي الفتوى: 20098، والفتوى: 29732.

الأمر الرابع: أن من الجفاء، والغلظة، وسوء الخُلُق أن يتكلّم الرجل مع أبنائه عن أمّهم بسوء؛ ليوغر بذلك صدورهم، ويحملهم على العقوق، ولا يفعل ذلك شخص سويّ.

الأمر الخامس: لا يحلّ شرعًا الجمع بين المرأة وأختها في عصمة رجل واحد؛ فذلك مما ثبت تحريمه بالكتاب، والسنة، وإجماع الأمة، وسبق لنا بيان ذلك في الفتوى: 14024.

وأخيرًا: نقول: الحلف بالطلاق ليس مشروعًا، وراجعي بشأن ذلك الفتوى: 292462.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني