الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم العمل كوسيط لأناس لهم أموال من DropShipping وبيع الماركات العالمية والعملات الرقمية

السؤال

أعمل وسيطا أو وكيلا في ما يتعلق ببيع الأرصدة الإلكترونية، أو ما يسمى بالصرف مثل: الدولار، أو الأورو، أو غيرهما من باقي العملات، وقد اطلعت على ضوابط وأحكام الوساطة والوكالة والصرف، وعلمت المسموح به والمنهي عنه منها، لكن بقي هناك أمر لم أجد له تفسيرا واضحا يبين لي صحة العمل الذي أربح منه، وهو كالتالي: هذا الرصيد الذي أتوسط أو أقوم بالتوكل في بيعه وصرفه يكون لأناس يعملون في الأنترنيت وحصلوا على هذه الأموال بطرق مختلفة كثيرة، وربما تكون غير شرعية، منها: DropShipping، ومنها بيع الماركات العالمية دون حق الملكية ومنها بيع السلع المقلدة، ومنهم من يتاجر بالعملات الرقمية، ومنهم من يبيع ما يسمى ب: iptv ـ وغيرها من التجارة الإلكترونية، كما أنني علمت مع الوقت أن عملهم أيضا يعتمد على سلوك طرق ملتوية كالعمل بحسابات وهمية متعددة كمنصات البيع، أو حسابات بنكية مزيفة، لما فيها من امتيازات، ليستقبلوا عليها زبائنهم، وذلك بحجة أنه لا يمكنهم الاعتماد على حساب واحد دون أن يتم غلقه لأسباب وشروط متعلقة بتلك المنصات، ولاسيما أنهم يبيعون ما لا يسمح ببيعه ـ كما سبق ذكره ـ ومن خلال ما تم توضيحه، فهل أكون مذنبا إذا توسطت، أو وكلت في بيع هذه المبالغ التي يحصلون عليها من خلال هذه التجارة، وأعد معينا على الإثم والعدوان، وأرباحي من هذه الوساطة في البيع والشراء محرمة؟ أم لا علاقة لي بطرقهم وبمصدر، رزقهم رغم علمي به، وأهتم فقط بعملي وآخد بالآتي: قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يعامل اليهود رغم أكلهم للسحت وتعاملاتهم الربوبة ... وآخد كذلك بقاعدة: ما حُرِّم لكسبه، فهو حرام على الكاسب فقط، وأما ما حرم لعينه، فهو حرام على الكاسب وغيره؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس في عمل السائل في الصرف إعانة مباشرة، أو مقصودة على إثم أو عدوان، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 321739.

ثم إنه لا يحرم عليه معاملة حائز المال المحرم، لكسبه، لا لذاته، وراجع في ذلك الفتاوى: 191045، 426979، 104631.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني