الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

النظر إلى الفتيات في الأنمي أو مشاهدة فيلم مع غض البصر عن المحرمات

السؤال

قرأت أكثر من فتوى بخصوص حكم مشاهدة الأنمي، ولم أجد الجواب المباشر عن سؤالي: هل شعر الفتيات في الأنمي عورة، ويحرم النظر إليه، أم إنه لا يلحق بالنساء في الواقع؟ دون فتنة، أو شهوة، أو عورات مغلظة.
وقرأت في موقعكم أنه من غضّ بصره، وابتعد عن المحرمات أثناء مشاهدة فيلم أو مسلسل؛ فإنه لا حرج عليه في ذلك، فلو اتّبعت هذا المنهج، وتحدثت عن فيلم شاهدته بهذه الطريقة -باجتناب المحرمات-، فهل أدخل في باب المجاهرة، أو الدلالة على معصية؟ وإن كان الجواب بالنفي؛ فهل يستمرّ النفي حتى ولو زلّت عيني، أو نظرت لإحدى النساء لوهلة قصيرة؟ وإن لم أنظر إلى النساء بشكل مباشر -أي لو نظرت إلى شخصية ذكورية، أو إلى شيء آخر غير الأنثى بحيث تصبح الأنثى في مجال نظري شبه أو حتى مشوشة-؛ فهل عليّ حرج، وتعتبر نظرة عادية؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن النظر إلى الصور الكرتونية يختلف عن النظر الواقعي الحقيقي.

وعليه؛ فإن كانت الصور الكرتونية التي تظهر شعر المرأة لا تثير الغرائز، ولا يخشى منها مفسدة؛ فلا يظهر تحريم النظر إليها، وإن كان الأسلم اجتناب النظر إليها مطلقًا، وانظر الفتوى: 332461.

وأما قولك: (وقرأت في موقعكم أنه من غضّ بصره، وابتعد عن المحرمات أثناء مشاهدة فيلم أو مسلسل؛ فإنه لا حرج عليه في ذلك)، فإن المعتمد عندنا هو المنع من ذلك؛ لأن عامة المسلسلات والأفلام يبعد جدًّا التحرّز مما فيها من محرمات، مع عدم الحاجة إلى مشاهدتها أصلًا، ومشاهدتها للتسلية مع دعوى غضّ البصر ذريعة قوية لمشاهدة ما فيها من محرمات، فانظر الفتاوى: 342067، 200653، 209386.

وبخصوص قولك: (وإن كان الجواب بالنفي؛ فهل يستمرّ النفي حتى ولو زلّت عيني، أو نظرت لإحدى النساء لوهلة قصيرة؟)، فراجع الفتوى: 13051.

وأما التعريف بالمسلسلات المشتملة على المنكرات، والحديث عنها -على غير وجه التحذير منها-؛ فقد أجبناك من قبل في الفتوى: 449044 بأنه لا يجوز؛ لأنه ترويج لها، وإعانة على مشاهدتها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني