الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المنقولات الموجودة في شقة الزوجية هل هي حق للزوجة أم من التركة؟

السؤال

توفي رجل، وله ورثة شرعيون -وهم أب، وأمّ، وزوجة، وبنتان قاصرتان-، وثار خلاف بين كل من الأب والأم مع زوجته على الميراث؛ حيث إنهم بصدد التصرّف في المنقولات الموجودة في مسكن الزوجية، مع العلم أنه لم تكن هناك قائمة منقولات مكتوبة للزوجة، ففي حالة التصرّف في تلك المنقولات؛ فهل تعدّ من التركة، أم إنها ملك للزوجة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما دام هناك خلاف بين الورثة؛ فينبغي أن يرفع الأمر إلى القضاء، أو يُشافَه به أهل العلم؛ حتى يقف على حقيقة الدعاوى، والدفوع.

والذي يمكننا قوله باختصار: إن تلك المنقولات هي في الأصل لمن اشتراها بماله:

فإن كان الزوج قد اشتراها بماله، ولم يهبها للزوجة، وليست جزءًا من مهرها؛ فإنها تكون من جملة تركته، وتقسم بين ورثته جميعًا، والزوجة منهم.

وإن ادَّعت الزوجة أنه وهبها لها؛ فلُتقِمِ البينةَ على الدعوى.

وإن كانت الزوجة هي من اشترتها بمالها؛ فالمنقولات لها، وليست من جملة التركة.

وإن جرى العرف بأن تلك المنقولات من جملة المهر؛ فهي للزوجة، وليست تركة للميت، وانظر الفتاوى: 126333، 335416، 325429، 191421، 323947.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني