الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

للزوجة عن حقها في النفقة

السؤال

فتاة متزوجة، وتعمل، وراتبها ممتاز. وزوجها راتبه قليل. ولهذا السبب فقط تنازلت عن حقها في النفقة، قائلة: أنا سأنفق على نفسي من راتبي وأنت تولى الإنفاق على الأولاد والبيت، ونفسك .... وهكذا.
فهل هذا صحيح شرعا؟
أي هل يجوز للفتاة التنازل عن نفقة زوجها عليها بسبب فقره، وهي تمتلك المال؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أن نفقة الزوجة والأولاد واجبة على الزوج، كما سبق بيانه في الفتوى: 113285.

ولا حرج على المرأة في التنازل عن حقها على زوجها من النفقة، وصاحب الحق إذا أسقطه سقط.

وهذا التصرف من الزوجة مع زوجها يدل على حسن معشرها، وكريم خصالها، وهو إحسان منها إلى زوجها، ويعتبر قربة من القربات التي تؤجر عليها.

روى البخاري في قصة زينب امرأة ابن مسعود -رضي الله عنه وعنها-: ...... قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّكَ أَمَرْتَ اليَوْمَ بِالصَّدَقَةِ، وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي. فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ. فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ: أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ.

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ، زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني