الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

موقف الزوجة من إنفاق الزوج أغلب ماله في تجهيز أخته

السؤال

زوجي رجل يتقي الله، وأنا سعيدة معه. ونظرا لظروف عمله كطبيب، فإنه يتغيب عن المنزل أربعة أيام، فأنتقل فيها لمنزل والدي، وأباشر عملي، ثم أعود مع عودته. ودخله كان يكفينا، ولله الحمد.
بدأ بعد الزواج يدخل في جمعيات لسداد مصاريف الزواج، وقد ساعدته في ذلك.
ولكن فجأة تقرر زواج أخته؛ فقام بدخول عدة جمعيات لسداد مصاريف زفافها بما يفوق طاقته، فأصبح أكثر من 80 % من الدخل يذهب في مصاريف جهازها. وهي تغالي فيه، وتحتج بأبناء عمومتها وتجهيزاتهم، مما يتسبب في زيادة الحمل على منزلنا، رغم وجود أخ آخر لها، و3 أخوات. ولكنهم لا يساهمون بأي شيء مادي، رغم وجود أرض ملك لوالدهم، ويمكن بيعها وتجهيز أختهم منها، ولكنهم رفضوا بيعها؛ فأصبح زوجي يحمل العبء كله وحده.
أحيانا أحتمل ذلك، ولكن أحيانا أخرى تفيض بي نفسي إلى السقم والغضب، خاصة مع تصرفات أخته المبالغ فيها، وعدم تقديرها للظروف. وعندما أتحدث معه، يخبرني بأنه لا يريدها أن تشعر أنها أقل من أحد.
فماذا أفعل؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان إنفاق زوجك على جهاز أخته يؤدي إلى تقصيره في النفقة الواجبة بالمعروف عليك وعلى أولاده؛ فلا حقّ له في ذلك. فإنّ نفقة الزوجة والأولاد مقدمة على نفقة الأقارب الواجبة، فضلا عن النفقة غير الواجبة.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وَمَنْ لَمْ يَفْضُلْ عَنْ قُوتِهِ إلَّا نَفَقَةُ شَخْصٍ، وَلَهُ امْرَأَةٌ، فَالنَّفَقَةُ لَهَا دُونَ الْأَقَارِبِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي حَدِيثِ جَابِرٍ: «إذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا، فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ، فَإِنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ، فَعَلَى عِيَالِهِ، فَإِنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ، فَعَلَى قَرَابَتِهِ. انتهى.

أمّا إذا كان زوجك ينفق عليك وعلى أولاده -إن كانوا- بالمعروف، فلا حرج عليه في الإنفاق على جهاز أخته، وبذل ماله في صلة أرحامه، وغير ذلك من التصرفات المباحة، ولا حقّ لك في الاعتراض عليه.

لكن لا مانع من التفاهم معه على سبيل النصيحة والمشاورة برفق وحكمة، في حدود إنفاقه على جهاز أخته وأولويته، والموازنة بينه وبين غيره من مصالح نفسه وأسرته.

وراجعي الفتوى: 146121 .

وعلى أية حال؛ فما دام زوجك صالحا، والعشرة بينكما طيبة؛ فاحرصي على ما يحفظ الود بينكما، واحذري من نزغ الشيطان وإفساده.

واعلمي أنّ حرص زوجك على بر والديه، وصلة أرحامه؛ عمل صالح، ينبغي عليك أن تحثيه عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني