الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التسمية بـ: دين محمد

السؤال

ما حكم التسمية بـ: دين محمد؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد كره جمع من أهل العلم كراهة تنزيهية: التسمية بمثل هذا الاسم؛ لما فيه من تزكية، ولكراهية التطير بنفي وجوده.

ففي صحيح مسلم عن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَتْ جُوَيْرِيَةُ اسْمُهَا بَرَّةُ، فَحَوَّلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْمَهَا جُوَيْرِيَةَ، وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُقَالَ: خَرَجَ مِنْ عِنْدَ بَرَّةَ. اهـ.

وفي صحيح مسلم عن سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُسَمِّيَنَّ غُلَامَكَ يَسَارًا، وَلَا رَبَاحًا، وَلَا نَجِيحًا، وَلَا أَفْلَحَ. فَإِنَّكَ تَقُولُ: أَثَمَّ هُوَ؟ فَلَا يَكُونُ، فَيَقُولُ: لَا. اهـ.

قال الطحاوي في بيان مشكل الآثار: النهي عن هذه الأسماء إنما كان خوف الطيرة بها. اهـ.

وقال النووي: لَيْسَ فِيهِ مَنْع الْقِيَاس عَلَى الْأَرْبَع، وَأَنْ يَلْحَق بِهَا مَا فِي مَعْنَاهَا.

قَالَ أَصْحَابنَا: يُكْرَه التَّسْمِيَة بِهَذِهِ الْأَسْمَاء الْمَذْكُورَة فِي الْحَدِيث وَمَا فِي مَعْنَاهَا، وَلَا تَخْتَصّ الْكَرَاهَة بِهَا وَحْدهَا، وَهِيَ كَرَاهَة تَنْزِيه لَا تَحْرِيم، وَالْعِلَّة فِي الْكَرَاهَة مَا بَيَّنَهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْله: فَإِنَّك تَقُول: أَثَمَّ هُوَ؟ فَيَقُول: لَا. فَكُرِهَ لِبَشَاعَةِ الْجَوَاب، وَرُبَّمَا أَوْقَع بَعْض النَّاس فِي شَيْء مِن الطِّيَرَة. اهـ.
وقال أيضا: قد ثبتت أحاديث بتغييره صلى الله عليه وسلم أسماء جماعة كثيرين من الصحابة، وقد بين صلى الله عليه وسلم العلة في النوعين وما في معناهما وهي: التزكية، أو خوف التطير. اهـ.

وقال الباجي في المنتقى: المنع يتعلق بالأسماء على ثلاثة أوجه:

أحدها: ما تقدم من قبيح الأسماء كحرب وحزن ومرة.

والثاني: ما فيه تزكية من باب الدين. ...

وعن ابن عباس قال: كانت جويرية اسمها برة، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها جويرية، وكان يكره أن يقال: خرج من عند برة. فتعلق المنع لوجهين:

أحدهما: لما فيه من تزكيتها نفسها بما تسمت به.

والوجه الثاني: لهجنة اللفظ في قولهم عنه: خرج من عند برة.

وقد روي عن سمرة بن جندب: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسمي رقيقنا بأربعة أسماء: أفلح ورباح ويسار ونافع. وقال: فإنك تقول: أثم هو؟ فلا يكون ثم، فيقول: لا. فأشار إلى معنى التفاؤل بأن يقول: ليس هنا يسار، أو ليس هنا أفلح، أو ليس هنا رباح. اهـ.

ولا يخفى أنه من المستهجن إذا سئل عمن تسمى بهذا الاسم هل هو موجود أم لا؟ فأجيب بأن دين محمد غير موجود.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني