الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام النكاح من دون ولي، والطلاق في النكاح الفاسد

السؤال

منذ: 20 سنة، تقدمت للزواج، وتمت الخطبة بموافقة الأب -الأب والأم مطلقان- وبعد فترة حدثت خلافات بين خطيبتي وأبيها، فقال لي الأب إنه غير راض عن ابنته، ولن يجهزها، ولن يكون وليها في الزواج، فأتممنا الزواج، وكان وليها هو خالها -وكان أخوها الذي يبلغ: 18 سنة حاضرا، لكن الخال كان هو الولي- وقبل البناء حدثت مشكلة بيني وبين زوجتي، ووقعت حدة بيننا في الكلام، وبدأت تدعو علي وعلى عائلتي، فغضبت غضبا شديدا، وقلت لها أنت طالق، وبعد أن خرجت الكلمة من فمي في لحظتها ندمت ندما شيديدا، لأن هدفي كان هو أن تسكت فقط، وفي لحظتها بدأت أبحث عن حل لإرجاعها.. فاتصلت بالمأذون، وقلت له ما هو العمل الآن؟ فأمرني بالقدوم عليه أنا وهي فقط، وسوف يأتي هو بشاهدين، ويقوم بتزويجنا مرة أخرى، دون تسجيل الطلاق، أو الزواج مرة أخرى، والآن عندي منها 3 أبناء، لكنني بعد سماع الفتاوى الخاصة بالولي، والزواج من دون ولي شككت، فالرجاء إفادتي في الوضع الحالي، وهل هو شرعي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالولي شرط لصحة النكاح في قول جمهور الفقهاء، خلافا لأبي حنيفة، ولكن إن تم عقده تقليدا لأبي حنيفة فإنه يمضي، وعلى فرض أنه لم يتم عقده تقليدا لأبي حنيفة فإنه يمضي أيضا، ما دام الزمن قد طال، وأنجبت الزوجة الأولاد، كما نص على ذلك بعض الفقهاء، ففي الشرح الكبير للشيخ الدردير المالكي:... زُوِّجَتْ مَعَ فَقْدِ الشُّرُوطِ الثَّلَاثَةِ، أَوْ بَعْضِهَا، صَحَّ النِّكَاحُ إنْ دَخَلَ الزَّوْجُ بِهَا، وَطَالَ -أَيْ: النِّكَاحُ- أَيْ: أَمَدُهُ، بِأَنْ وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ فِي بَطْنَيْنِ، أَوْ مَضَتْ مُدَّةٌ تَلِدُ فِيهَا ذَلِكَ. انتهى.

وننبه إلى بعض الأمور:

الأمر الأول: أولياء المرأة في النكاح هم عصبتها -أي قرابتها من جهة أبيها- فالخال لا يصلح وليا للمرأة في النكاح، قال ابن قدامة في المغني: ولا ولاية لغير العصبات من الأقارب، كالأخ من الأم، والخال، وعمّ الأمّ، والجدّ: أبي الأمّ، ونحوهم، نصّ عليه أحمد في مواضع، وهو قول الشافعيّ، وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة. اهـ.

الأمر الثاني: وعلى فرض فساد النكاح لفقده شرطا من شروط صحته، فإن الطلاق فيه واقع، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومذهب مالك، وأحمد في المشهور أن الطلاق يقع في النكاح الفاسد المختلف فيه. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني