السؤال
في الحديث الشريف (إذا دعا الرجل امرأته لحاجته فلتأته، وإن كانت على التنور).
هل هناك أحد من العلماء قال: إن الأمر هنا على سبيل الإرشاد،، والتوجيه، لا الوجوب؟
في الحديث الشريف (إذا دعا الرجل امرأته لحاجته فلتأته، وإن كانت على التنور).
هل هناك أحد من العلماء قال: إن الأمر هنا على سبيل الإرشاد،، والتوجيه، لا الوجوب؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذا الحديث رواه الترمذي وغيره، وهو حديث صحيح.
ولم نجد أن أحدا من أهل العلم ذكر أن الأمر في الحديث لمجرد الإرشاد، والتوجيه، وأنه ليس للوجوب، بل ذكروا أنه دال على الوجوب، وأنه يؤكد ما جاء في الأحاديث الأخرى الدالة على وجوب إجابتها زوجها إذا دعاها للفراش.
وقد ذكر شراح الحديث أن من فوائد هذا الحديث -أيضا- أن كونها على التنور ليس بعذر شرعي يمنعها من الإجابة، مع أنه شغل شاغل.
قال ملا علي القاري في مرقاة المفاتيح: أي، وإن كانت تخبز على التنور، مع أنه شغل شاغل، لا يتفرغ منه إلى غيره إلا بعد انقضائه.... انتهى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني