السؤال
ما حكم الشرع في زوج يستضيف بنات إخوته في بيته لمدة شهرين، وعندما أحتج بأنني أشعر بتضييق في حياتي الزوجية، يحتج بكونهن فقيرات، وهو يساعدهن حتى يتمكنَّ من الالتحاق بدار الطالبة التي تفتح أبوابها بعد شهرين، أو أكثر، من بدء الدراسة، بدلا من أن يؤجرن غرفة، أو بيتا مع زميلاتهن، مع العلم أن أخاه يشتغل، وأخته كذلك، وحجته الأخرى أنه بحاجة لهن في بعض الأحيان للمساعدة - وهذه المساعدة هي بقاؤهن مع أطفالي نصف يوم، بحكم أنني أشتغل- وعندما عبرت عن ضيقي خيرني بين الصبر على الحال، أو أن يقطع الصلة بهم، ويخبر أهله بأنني لا أحبهم، ولا أحب بناتهم، وأن لا أطلب مساعدتهم أبدا، إذا لم أكن أقبل بمكوثهن معي في بيتي مدة شهرين، أو أكثر؟ وهل أنا مخطئة؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال ما ذكرت من أن مدة إقامة بنات إخوته مثل هذه المدة -شهرين فأكثر-؛ فلستِ مخطئة باعتراضكِ على إقامتهن عندكم كل هذه المدة، إن لم يَكُنَّ في جزء من البيت مستقل بمرافقه؛ فإن بقاءهن في البيت كل هذه المدة فيه حرج على المرأة في الغالب، وقد جعل الشرع المسكن المستقل حقا للزوجة على زوجها، ليدفع عنها الحرج، كما سبق بيانه في الفتوى: 66191.
وتراجع أيضا الفتوى: 64629.
ولا ينبغي للزوج أن يضيق على زوجته في هذا الجانب، وأن لا يفرض عليها، ما لم يلزمها الشرع به، وفي المقابل قد يكون الأفضل للمرأة أن تصبر، وتحتمل بقاء أهل زوجها معه، ولا سيما إذا كانت المدة محددة كما هو الحال هنا، هذا بالإضافة إلى أن هنالك مصلحة لكِ، وهي بقاء هؤلاء البنات مع أولادكِ مدة غيابكِ، ثم إن موافقتكِ على بقائهم مما تحسن به العشرة بينكِ، وبين زوجكِ من جهة، وبينكِ وبين أصهاركِ من جهة أخرى، وفي ذلك إغلاق لباب الشيطان، وسد مداخله، لئلا تكون الشحناء، ويقع الخصام.
والله أعلم.