السؤال
هل يجوز نقل الحسنات بعد فعلها؟ ومقصدي -هنا- لو مثلا: أنا تبرعت بمبلغ، ولنقل 500 جنيه؛ لبناء مسجد،
وجاء بعد فترة أخي يريد التبرع، وقفل الباب، وانتهوا من المسجد، وكنت في حاجة للمال في هذا الوقت.
هل يجوز أن يقول: خذ المال الذي دفعته، وأنا آخذ مكانك في هذا العمل الخيري؟
وأن تعطي أمي المال لفقير، وأنا أقول لها: خذي مالك، وأنا آخذ هذه الحسنات، هذه الصدقة؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن المبلغ الذي شاركتَ به في بناء المسجد خرج عن ملكك، وصار وقفا، فلا يجوز لك أخذ عوض عنه، ولا التصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرف، وللفائدة تراجع الفتوى: 131359
وكذلك ما دفعته أمك للفقير، إن كان قبضَه؛ لأنه ملكه بالقبض، ولا يجوز الرجوع فيه، ولا بيعه؛ لأن الصدقة تمضي بالحوز. وانظر الفتوى: 192431
والله أعلم.