الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مَنْعُ الأبِ ابنتَه المعقود عليها من تكليم زوجها على الهاتف

السؤال

هل يجوز للأب أن يأمر ابنته بعدم التكلم مع زوجها على الهاتف بعد عقد القران؟ وهل يجوز لها أن تمتنع عن التكلم معه بدعوى هذه الحجة، وتخبره بأن والدها غير راض عن هذا الشيء، ولا تستطيع عصيانه خوفا من الله تعالى؟ وهل يجوز لها عصيانه في هذا الشيء، علما بأنها بالغة، وفي سن الرشد؟ وهل تتجاهل زوجها، وتغلق الهاتف، كما قال لها والدها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالمرأة إذا كانت في بيت أبيها معقودا عليها، ولم يدخل بها زوجها، ولم تنتقل إلى بيته؛ فليس لزوجها ولاية عليها؛ ولكن ولايتها لأبيها؛ فعليها طاعته في المعروف؛ وراجع الفتوى: 411268

وطاعة الوالد تجب فيما يكون له فيه غرض صحيح، وليس على الولد فيه ضرر.

قال ابن تيمية -رحمه الله: وَيَلْزَمُ الْإِنْسَانَ طَاعَةُ وَالِدِيهِ فِي غَيْرِ الْمَعْصِيَةِ، وَإِنْ كَانَا فَاسِقَيْنِ، وَهُوَ ظَاهِرُ إطْلَاقِ أَحْمَدَ، وَهَذَا فِيمَا فِيهِ مَنْفَعَةٌ لَهُمَا، وَلَا ضَرَرَ، فَإِنْ شَقَّ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَضُرَّهُ، وَجَبَ، وَإِلَّا؛ فَلَا. انتهى من الفتاوى الكبرى.

وعليه؛ فإن لم يكن للأب غرض صحيح في منع ابنته من مكالمة زوجها بالهاتف؛ فلا تجب عليها طاعته في هذه الحال؛ ويجوز لها مكالمة زوجها دون علم أبيها.

وأما إن كان للأب غرض صحيح في منعها من مكالمته بالهاتف؛ فالواجب عليها طاعته.

وعلى كل حال؛ فينبغي لها أن يكون عندها من الحكمة والحذق ما يجنبها إغضاب زوجها في حالة ما لو امتنعت من مكالمته تلبية لأمر أبيها.

ونصيحتنا للزوج أن يبادر بالزفاف ما استطاع، ونصيحتنا للأب ألا يمنع ابنته من مكالمة زوجها بالهاتف، ما لم تكن هناك مفسدة مترتبة على ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني