الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم كلمة ليت أو ياليت

السؤال

ما حكم كلمة ليت أو ياليت؟؟.. وهل هي كـ (لو) التي تفتح عمل الشيطان؟؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن (ليت) حرف ناسخ يفيد التمني، وقد ورد ذكره في القرآن الكريم والسنة المطهرة وفي كلام العرب.

قال تعالى: يَا لَيتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا {النساء: 73}.

وقال تعالى: يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلاَ نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ {الأنعام: 27}.

وقال تعالى: قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ {القصص: 79}.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاحسد إلا في اثنتين رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جاره فقال ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. وقال عمر: يا ليت أم عمر لم تلد عمر. فحكم استعمال (ليت) حسب نوع التمني إن كان خيراً فخير، وإن كان شراً فشر، ولم نقف فيما وقفنا عليه أن (ليت) تأتي بمعنى (لو) التي تفتح عمل الشيطان، ولكن الذي ورد أن (لو) تأتي بمعنى (ليت) وتفيد التمنى.

كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ... لو أن لي مالاً لعملت بعمل فلان. وقوله تعالى: قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ {هود: 80}. وحكمها حكم ليت أما باقي استعمالات لو، فقد ذكره الشيخ ابن عثيمين في شرح كتاب التوحيد قال:

1- الاعتراض على الشرع وهو محرم كقول المنافقين: لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا {آل عمران: 168}.

2- الاعتراض على القدر وهو محرم أيضاً، كقوله تعالى: لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ {آل عمران: 156}.

3- الندم والتحسر وهو محرم أيضاً كحديث: ... لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم عن أبي هريرة، ومن استعمل ليت لمعنى من هذه المعاني المحرمة فهي حرام.

4- الاحتجاج بالقدر على المعصية وهو محرم كقول المشركين: لَوْ شَاء اللّهُ مَا أَشْرَكْنَا {الأنعام: 148}. وقولهم: وَقَالُوا لَوْ شَاء الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُم {الزخرف: 20}.

5- الخبر المحض، وهذا جائز، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدى. متفق عليه عن جابر. اهـ بتصريف.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني