الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسائل حول القضاء والكفارة

السؤال

علي قضاء رمضان (5)سنوات حيث كنت صغيرة لم أعرف الإثم المترتب على ذلك والآن أريد القضاء ولكن أرجو التوضيح فيما يأتي:1- كيف أقدر عدد الأيام التي أصومها. 2- هل أدفع المال دفعة واحدة إذ أنه يتعذرعلي دفعه يوميا. 3- إذا صمت كل اثنين وخميس بنية القضاء والتطوع هل يجوز لي علما بأنني طالبة مدرسة ولا أستطيع مواصلة الصيام بشكل يومي. 4-المال الذي أدفعه لمن أقدمه لأنه ليس لدي علم بمن يستحقه. 5- كم أدفع عن كل يوم. ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فتعمد الفطر في رمضان لغير عذر من المسلم البالغ معصية عظيمة وانتهاك لحرمة الشهر الكريم، ويجب على من صدر منه ما يبطل صومه عمدا أن يبادر إلى الإكثار من الاستغفار والتوبة الصادقة. فإذا كان الفطر بغير الجماع ترتب عليه وجوب القضاء بعدد الأيام التي بطل صيامها، وإن كان الجماع عمدا ففيه الكفارة مع القضاء، وراجعي الفتوى رقم: 56589، وعليه فإن كان فطرك في رمضان بعد بلوغك فعليك قضاء الأيام التي أفطرت فيها، وإذا كنت لا تضبطين عدد الأيام التي يجب قضاؤها فعليك الاحتياط في العدد حتى يغلب على ظنك براءة الذمة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يربيك إلى ما لا يربيك. رواه الترمذي. هذا إضافة إلى كفارة تأخير القضاء وتكون بعدد الأيام التي يجب قضاؤها.

ولامانع من أداء الكفارة المذكورة دفعة واحدة فلا حرج في الإطعام مع الصيام أو قبله أو بعده، وراجعي الفتوى رقم: 57473، ولا يجزئ صيام الاثنين والخميس بنية الجمع بين القضاء والتطوع، وراجعي الفتوى رقم: 7273، وتدفع كفارة تأخير القضاء إلى الفقراء والمساكين، وقدرها مد من طعام عن كل يوم وهو ما يعادل 750 غراما تقريبا، وراجعي الفتوى رقم: 1948، هذا إذا كان فطرك المذكور بعد البلوغ كما أسلفنا، إما إذا كان في الصغر قبل البلوغ فلا يجب عليك قضاء لعدم وجوب الصيام، وراجعي الفتوى رقم: 28833، وعلامات البلوغ سبق ذكرها في الفتوى رقم: 10024.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني