الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة المبلغ المدخر لشراء بيت

السؤال

أريدكم أن لا تحيلوني على أجوبة سابقة سؤالي: أنا موظف أتقاضى راتبا شهريا أقرض نصفه لأخي وأوفر نصفه الآخر في البنك. كيف أخرج الزكاة هل أحتسب المبلغ الذي أوفره وكذلك الذي أقرضه لأخي ؟علما أنني التحقت بالعمل منذ 21/02/2005 ولم أتقاض إلا أربعة أخماس من الراتب في الفاتح من نوفبر لنفس السنة، هل الحول يحتسب ابتداء من تاريخ التحاقي بالعمل أم تاريخ تسلمي للنقود، المبلغ الذي أوفره أنوي أن أشتري به منزلا كي أستقر فيه ، أريدكم أن توضحوا لي هل تجوز لي الزكاة أم لا وإذا جازت كيف أخرجها وكيف أحسب النصاب وهل الحول يحسب بالتقويم العربي أم الميلادي ؟ وجزاكم الله عني خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما تدخره من مبالغ لشراء بيت أو لغرض آخر تجب فيه الزكاة إذا مر عليه الحول ابتداء من تمامه نصابا ، وما تضيفه إلى مدخراتك من راتبك تجب زكاته كذلك إذا حال عليه الحول وأنت بالخيار بين أن تجعل لكل زيادة حولا من حين إضافتها وتزكيتها عند نهاية حولها ، وبين أن تضيفها إلى أصل مالك ثم تزكي الجميع عند حول الأصل، وهذه الحالة الأخيرة أكثر فائدة للفقراء وأقرب إلى راحتك ، وللفائدة راجع الفتوى رقم : 3922 .

وبالنسبة لمرتب الأشهر المتأخرة التي استلمتها دفعة واحدة فإن حولها يبدأ من تاريخ استحقاقك لمرتب يصل إلى نصاب كامل سواء اكتمل النصاب عند استحقاق راتب الشهر الأول أم غيره، وعدم القبض هنا غير مؤثر لأن المال على جهة قادرة على أدائه غير مماطلة، فهو بمثابة الوديعة عندها، وقد سبقت الإجابة على مثل هذه الحالة في الفتوى رقم : 59002 ، والدين الذي على أخيك تزكيه مع مالك إذا كان أخوك مقرا بالدين قادرا على أدائه لأنه حينئذ بمثابة وديعة عنده .

أما إن كان أخوك مماطلا أو عاجزا عن الأداء فتزكي الدين لسنة واحدة بعد قبضه وراجع الفتوى رقم : 22145 ، والفتوى رقم : 35086 ، والمعتبر شرعا في الحول هنا هو التقويم الهجري وليس التقويم الميلادي كما تقدم في الفتوى رقم : 10550 ، والنصاب من الأوراق النقدية الحالية مايساوى خمسة وثمانين غراما من الذهب، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر. وراجع الفتوى رقم : 2055 .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني