الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

بقاء الزوجين معا حفظ لهما من الفتنة

السؤال

أنا أعيش مع زوجي وأولادي في سويسرا وعندنا ابنتان واحدة عمرها 4 سنوات ونصف والأخرى 3 سنوات وزوجي لا يريد أن يدرس الأولاد في هذا البلد نحن نخاف عليهم من المدرسة والصحبة في هذا البلد، ويطلب مني أن أنزل مع أولادي إلى بلدنا هو من لبنان وأنا من سورية ليس البلد المشكلة ولكن المشكلة أن أنزل أنا مع الأولاد بمفردنا وهو يبقى هنا يعمل لأنه هو عمله هنا جيد وفي لبنان ليس له عمل ولا يعرف هنا في بلده هل أطيعه وأنزل وحدي مع الأولاد إلى بلدنا أم أبقى مصرة على أن ينزل معنا أو نبقى سوياً هنا، ما رأى شيوخنا أفيدونا أفادكم الله؟
سؤال آخر: أهلي يريدون أن أنزل على سورية إذا نزلت وحدي مع الأولاد وأنا أريد أن أبقى في لبنان في بلد أولادي وزوجي يبقى يرانا عندما ينزل على لبنان يرانا ويرى أهله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فينبغي للزوجين أن يتفاهما ويتشاورا في كل ما يهم حياتهما، وأن يتطاوعا ولا يختلفا، وأن يستخيرا الله عز وجل فيما ينويان الإقدام عليه، في هذا الأمر وفي غيره من الأمور، ونحن ننصح بعدة خيارات:

الأول: عودتهما جميعاً من هذه البلاد لما في الإقامة فيها من المخاطر على دينهما وعلى تربية أولادهما، وقد سبق بيان مخاطر الإقامة في تلك البلاد في الفتوى رقم: 2007.

الثاني: إن كان لا بد من البقاء فنرى أن يبقيا معا، لأن في بقائهما معا حفاظاً لهما من الفتنة، وأما البنات فيمكن البحث لهما عن مدرسة خاصة، إسلامية أو على الأقل ليس فيها ما يخشونه عليهن، مع الاهتمام بتحفيظهن القرآن الكريم وتعليمهن اللغة العربية، والعلوم الدينية.

الثالث: إذا أصر الزوج على رأيه، فطاعته حينئذ واجبة إذا لم يترتب عليها محظور، ولكن تجب للزوجة وللبنات حقوق عليه، من النفقة عليهن، ومن توفير المسكن ومن عدم الغياب عن الزوجة مدة تتجاوز المسموح به شرعاً، وقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 10254 ، إلا أن تتنازل الزوجة عن شيء من حقوقها، وأما المكان الذي تنزله الزوجة فيقدم رأي الزوج فيه أولاً، فإن استوى الأمران عنده بمعنى أنه لم يكن يمانع من طاعة الوالدين في مكان نزولك فأطيعيهما.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني