الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تصدق الأم بما تمنحه الدولة من مال للأولاد

السؤال

لدي صديقة متزوجة وتحب أن تتصدق كثيراً وتعطي المحتاجين، لكن وللأسف زوجها لا يريد ويرفض، مع العلم بأنها لا تشتغل ويأتيهم مبلغ كل شهر من الدولة على الأطفال التي أنجبتهم -هكذا القانون في فرنسا يعطي الأهل مالاً على كل طفل حتى يبلغ سن 18 - وهذه الأم تسأل إن كان يجوز لها أن تتصدق من هذا المال، مع العلم بأن زوجها رخص لها أن تشتري منه كل حاجيات البيت من أكل وشرب... لكن أن تتصدق إن علم فسوف يرفض مع العلم بأن لديه دخله يتصرف فيه كيف شاء أفيدونا يرحمكم الله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا بد من معرفة شروط هذه الهبة التي تمنحها الدولة لمثل هذه الأسرة حتى يمكننا الحكم على تصرف الزوجة فيها، فإذا كانت الدولة تملّك الأب هذه الهبة ليقوم هو بالصرف على أولاده حسب ما يراه، فلا يجوز لزوجته التصدق بماله إلا بإذن صريح منه، أو بما علم من حاله أنه لا يمنع منه لكونه قد جرى العرف بالتسامح فيه عادة. وراجعي تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 9457.

أما إن كانت الدولة تملّك الهبة للأم دون الأب فهو مال لها وتتصرف فيه كما تشاء مع مراعاة حق أولادها فيه، وإن كانت الهبة تصرف للأولاد، والأبوان مجرد وكيلين عنهم فيجب الصرف عليهم دون سواهم، وللأبوين الأخذ من هذه الهبة لحاجتهما، ولا يجوز لهما الأخذ منها ليعطيا الآخرين، وراجعي في تصرف الأب في مال ولده الفتوى رقم: 15504.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني