الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم أخذ الخلو مقابل التخلي عن العين المؤجرة

السؤال

نحن خمسة أفراد مقيمون بشقة إيجار منذ أكثر من 30 سنة توفي الوالد وأقامت بالشقة أمي وأختي وأخي ومر سنة تزوج أخي وأختي وأقاموا بشقتهم الخاصة فأقمت والدتنا بالشقة وأثناء إقامتها طلبت من المالك باستبدال اسم المستأجر من اسم الوالد المتوفى إلى اسم أبنائها الثلاثة ووافق المالك وتم التوقيع على العقد الجديد ما بين الإخوة الثلاثة والمالك وما زالت الوالدة تقيم بالمنزل متحملة جميع المصاريف المرتبطة بالإيجار سواء بالصيانة والكهرباء والغاز والإيجار، وبعد وفاتها رحمة الله عليها بعامين كنا ندفع القيمة الإيجارية والمصاريف المرتبطة بالشقة بالتساوي راجيا الإفادة هل ما سبق سرده سليم شرعا، مع العلم الشقة ليست ملكا بل إيجار وهل في حالة بيعها يتم توزيع المال بالتساوي حيث إننا أخوان وأخت، فهل تعتبر في مثل هذه الحالة هبة؟ جزاكم الله خيراً على ردكم العاجل.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلم نفهم كيفية الجمع بين قولك: إن الشقة ليست ملكاً لكم، بل إيجار، وبين سؤالك: هل في حالة بيعها يتم توزيع المال بالتساوي؟ حيث إنكم أخوان وأخت، وهل يعتبر في مثل هذه الحالة هبة؟ ووجه استغرابنا لهذا الأمر هو أن المستأجر لا يملك ما استأجره بالتقادم، بل يبقى الأصل ملكاً لصاحبه له كامل التصرف فيه، ولا يملك المستأجر إلا السكن فيه مدة العقد المتفق عليها بين المؤجر والمستأجر.

فإذا كنت تعني ما يوجد في بعض البلدان من استمرار المستأجر منتفعاً بالعين المؤجرة سنين طويلة، لقاء أجرة زهيدة، واشتراطه أخذ ما يسمى بالعتبة أو الخلو مقابل التخلي عن العين المؤجرة، فإن كل ذلك ظلم، وقد صدر من مجمع الفقه الإسلامي قرار مفصل حول بدل الخلو، جاء فيه: على أنه في الإجارات الطويلة المدة خلافاً لنص عقد الإجارة طبقاً لما تسوغه بعض القوانين، لا يجوز للمستأجر إيجار العين لمستأجر آخر، ولا أخذ بدل الخلو فيها إلا بموافقة المالك. وقد علمت من هذا أنه ليس لكم أن تبيعوا هذا المبنى الذي كنتم مستأجرين له، ولا بيع خلوه أو عتبته... وإن كنت تقصد غير الذي أجبنا عنه فوضح ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني