ذكر الأمة تكون تحت زوج فيبت طلاقها، ثم يطؤها السيد
اختلف أهل العلم في [ ص: 21 ] الرجل تكون تحته الزوجة الأمة فيطلقها ويبت طلاقها، ثم يطؤها السيد.
فقالت طائفة: السيد ليس بزوج، لا يحل له إلا من حيث قال الله: ( حتى تنكح زوجا غيره ) روي معنى هذا القول عن وروي عن عبد الله بن مسعود، علي أنه سمع من رخص في ذلك، فقام مغضبا كارها لما سمع.
وممن قال بأن السيد لا يحلها: مسروق، وعبيدة السلماني، والشعبي، والنخعي، وحماد بن أبي سليمان، وسليمان بن يسار، وابن قسيط، وأبو الزناد، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد .
وجعلت طائفة وطء السيد كوطء الزوج، وقالت: تحل له، روي هذا القول عن عثمان بن عفان، . وزيد بن ثابت
7483 - حدثنا علي، حدثنا حجاج، حدثنا حدثنا يزيد بن زريع، خالد، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن عبيدة، عن قال: لا تحل له إلا من حيث حرمت. ابن مسعود،
7484 - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد، حدثنا هشيم، أخبرنا عن خالد الحذاء، مروان الأصفر، عن أبي رافع، أن عثمان بن عفان، سئلا عن ذلك، فرخصا فيه، وزيد بن ثابت وعلي جالس، فقام علي مغضبا كارها لما قالا. [ ص: 22 ]
قال وبالقول الأول أقول، وذلك لقول الله - جل ذكره - : ( أبو بكر: حتى تنكح زوجا غيره ) والسيد ليس بزوج، والآيات تفرق بينهما.
قال الله: ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم ) الآية، فالسيد ليس بزوج، والزوج غير السيد. [ ص: 23 ]