الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر رجوع الزوج فيما ملك زوجته من قبل أن تقضي شيئا

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في الرجل يملك امرأته أمرها، ثم يرجع فيه قبل أن تقضي المرأة فيه شيئا.

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة: ذلك إليه.

                                                                                                                                                                              هذا قول جابر بن زيد، وعطاء بن أبي رباح، والنخعي، والشعبي، ومجاهد .

                                                                                                                                                                              وبه قال الأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور .

                                                                                                                                                                              وفي قول الزهري، ومالك، وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي: ليس للزوج أن يرجع فيما جعل إليها، ولا يخرج الأمر من يدها حتى يتفرقا، قال: وتكون هي المخرجة الأمر من يدها.

                                                                                                                                                                              وأصح المذهبين المذهب الأول.

                                                                                                                                                                              وقد روي عن الحسن قول ثالث وهو: أنه إذا جعل الأمر بيدها فقد ذهبت منه، ردت الأمر إليه أو لم ترد.

                                                                                                                                                                              هكذا قال الحسن، وروي عنه أنه قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. [ ص: 227 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية