الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر لعان الرجل امرأته بزنا ذكر أنه كان قبل أن يتزوجها

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته: زنيت قبل أن أتزوجك .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة: يجلد ولا يلاعن .

                                                                                                                                                                              روي هذا القول عن سعيد بن المسيب، والشعبي، وبه قال مالك، والشافعي، وأبو ثور، وحكي ذلك عن الأوزاعي . [ ص: 466 ]

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثان: وهو أنه يلاعن. روي ذلك عن الحسن، وزرارة بن أوفى، وكذلك قال أصحاب الرأي، وحكي ذلك عن الثوري، وكان أبو عبيد يقول: إن أقام على ما كان قذفها به فهو قاذف لها الآن فعليه اللعان كما قال الحسن وزرارة بن أوفى، وإن قال: ليست الآن كذلك فعليه الحد، لقول الشعبي ومالك .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: وقال كل من نحفظ عنه من أهل العلم: إذا قذفها وهي غير زوجة ثم تزوجها أن عليه الحد ولا يلاعن .

                                                                                                                                                                              وكان الشافعي يقول: إذا قال لها بعدما تبين منه: زنيت وأنت امرأتي، ولا ولد ولا حبل ينفيه. حد ولا لعان، لأنه قاذف غير زوجة .

                                                                                                                                                                              وقال أصحاب الرأي: إذا قال لها: قذفتك بزنا قبل أن أتزوجك لم يكن عليه في هذا لعان، وكان عليه الحد .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: وهذا خلاف قولهم: إذا قال: زنيت قبل أن أتزوجك وليس بينهما فرق .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية