الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر المملكة أمرها ترد الأمر إلى الزوج

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في الرجل يملك امرأته أمرها فترد ذلك إلى الزوج.

                                                                                                                                                                              فقال أكثر أهل العلم: لا يلزمه شيء.

                                                                                                                                                                              روي هذا القول عن عمر.

                                                                                                                                                                              وكانت حفصة بنت عبد الرحمن عند المنذر بن الزبير، فجعل المنذر أمر امرأته إلى عبد الرحمن، [ ص: 225 ] فلم يفعل عبد الرحمن شيئا، فقرت عنده ولم يكن ذلك طلاقا.

                                                                                                                                                                              وهذا قول سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، وعمر بن عبد العزيز، ومجاهد، ومسروق، والزهري، وهذا على مذهب الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأبي ثور .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثان، كان قتادة يقول: إن ردت ذلك إلى زوجها فهي واحدة، وهو أحق بها.

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية