الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر اللعان في الانتفاء من الحمل بعد الطلاق البائن

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في الرجل يطلق زوجته ثلاثا، ثم يبين بها حمل، فينتفي منه .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة: يجلد ويلتزق به الولد. كذلك قال عطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثان: وهو أن يلاعنها ما كانت في العدة. هكذا قال الحسن البصري .

                                                                                                                                                                              وكان الشافعي يقول: إذا قذفها وهو لا يملك الرجعة فطلبت حدها حد، ولا لعان إلا أن ينفي به ولدا ولدته أو حملا يلزمه .

                                                                                                                                                                              وكان مالك بن أنس يقول: إذا فارقها فراقا بائنا لا رجعة له عليها، ثم أنكر حملها، لاعنها إذا كانت حاملا يشبه حملها أن يكون منه أو هي ادعته وقال مالك: وإذا قذف الرجل امرأته بعد أن طلقها ثلاثا وهي حامل تقر بحملها، ثم يزعم أنه قد رآها تزني قبل أن يفارقها حد ولم يلاعنها .

                                                                                                                                                                              وهذا الذي سمعت . [ ص: 460 ]

                                                                                                                                                                              وكان أحمد بن حنبل يقول: إذا أنكر حملها بعد أن طلقها ثلاثا لاعنها لنفي الولد، وإذا قذفها بلا ولد لا يلاعنها .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية