ذكر تفضيل الزوجة المستحدثة على سائر الأزواج بالنحل والعطية
7490 - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا مسدد، حدثنا عن مسلم بن خالد، عن [أمه] ، عن موسى بن عقبة، أم كلثوم قالت: قال لها: "إني قد أهديت أم سلمة النجاشي أواق من مسك، [وحلة] ، وإني لا أراه إلا قد مات، ولا أرى الهدية التي أهديت إلا سترد علي، فإن ردت علي فهي لك". لما تزوج النبي - صلى الله عليه وسلم -
قال: وكان كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - مات النجاشي، وردت إليه الهدية، فلما ردت عليه أم سلمة، وأعطاها الحلة. [ ص: 27 ] أعطى كل امرأة من نسائه أوقية من ذلك المسك، وأعطى سائرها
قال وقد اختلف أصحابنا في القول بهذا الخبر، فمنهم من قال: له إذا أعطاهن الواجب لهن عليه أن يفضل من شاء منهن بالعطية؛ لأن ذلك عن واجب في الرجل. أبو بكر:
ومنهم من قال: وجهه عندي أن ذلك كان بطيب أنفس أزواجه، وإذن منهن له.
وكذلك اغتساله منهن جميعا غسلا واحدا لا وجه له إلا ما أعلمتك أن ذلك عن إذنهن، ومما يدل على ذلك ويبينه استئذانه إياهن أن تمرضه والأثرة بالأموال وبالمباشرة أكثر منها في التمريض، وهو لم يؤمله إلا بإذنهن، هذا قول عائشة، أبي عبيد، والقول الأول قول بعض أهل الحديث، وبه أقول.