ذكر الإقراع بين الضرائر عند الخروج إلى الأسفار
7496 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عن عبد الرزاق، عن معمر، قال: أخبرني الزهري سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وعلقمة بن وقاص، وعبد الله بن عبد الله بن عتبة، عن حديث زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: عائشة كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معه.
قال فإذا أقرع الرجل بين نسائه عند خروجه إلى السفر، وأخرج بمن خرج سهمها منهن لتفردت بالسفر دون المتخلفات، ثم لم يقاضها بشيء من الأيام التي انفردت بها في السفر عند قدومه، بل يبتدئ القسم بينهن إذا قدم على سبيل ما يجب، وهذا على مذهب أبو بكر: مالك بن أنس، ومحمد بن إدريس الشافعي، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي، في أن يعدل بينهن فيما يستقبل. [ ص: 31 ] وأبي ثور،