ذكر الخبر الدال على أن إطعام الزوجة إنما يجب فيما يفضل عن طعام الزوج، وأن الذي يجب أن يبدأ به في النفقة نفسه
7510 - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر قال: أعتق رجل من الأنصار، يقال له: أبو مذكور، غلاما له يقال له يعقوب القبطي عن تدبير منه، فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فبعث إليه، فأخبره أنه قد دبره، وأنه ليس له مال غيره، فقال: "من يشتريه مني؟" فاشتراه نعيم بن النحام ختن عمر بن الخطاب بثمان مائة درهم، فقال: "أنفق على نفسك، فإن فضل فضل فعلى أهلك، فإن فضل فضل فعلى أقاربك، فإن فضل فضل فأنفق هاهنا وهاهنا".


