ذكر نفقة الصغيرة التي لا يوطأ مثلها
اختلف أهل العلم في الرجل ينكح الصغيرة التي لا يوطأ مثلها.
فقالت طائفة: لا نفقة لها حتى تدرك وتطيق الرجل.
كذلك قال بكير بن عبد الله بن الأشج، . ومالك بن أنس
وقال الحسن البصري، : إذا كان الحبس من قبل المرأة فلا نفقة عليه، وكذلك قال أصحاب الرأي، وإبراهيم النخعي وكذلك قال وأبو ثور، أحمد، وإسحاق .
وقال : قد قيل: ليس عليه نفقتها، قال: ولو قال قائل: ينفق عليها كان مذهبا. الشافعي
وكان يقول: وإذا سفيان الثوري ينظر إليها النساء، فإذا بلغت أن يدخل بمثلها دخل بها. تزوج الرجل الصغيرة فعليه النفقة حتى تبلغ أن يدخل بمثلها،
وحكى أبو عبيد عن أن قوله نحو قول الثوري مالك.
هذا أصح مما حكاه أبو عبيد عنه. [ ص: 61 ]