ذكر الزوج والزوجة يختلفان في النفقة
واختلفوا في فقال الزوج: دفعت إليها نفقتها، وقالت المرأة: لم يدفع إلي. الزوج والمرأة يختلفان في النفقة،
فقالت طائفة: القول قولها مع يمينها، وعليه النفقة كسائر الحقوق، لا يبرأ من عليه حق مما عليه حتى يقر الذي له الحق أو تقوم بينة على قبضه، هذا قول الشافعي وأبي ثور.
وكذلك نقول. [ ص: 73 ]
وقال أصحاب الرأي: إذا اختلفا فقال الزوج: قضى علي القاضي منذ شهر وإنما لك نفقة شهر، وقالت المرأة: بل قضى لي نفقة ثلاثة أشهر، فإن القول في ذلك قول الزوج مع يمينه، وعلى المرأة البينة.
وكان يقول في المرأة قد بنى بها الزوج فادعت أنه لم ينفق عليها، وقال الزوج: قد أنفقت عليها: فالقول قول الزوج، ويحلف إذا كان مقيما معها، إلا أن يكون غائبا، واستعدت عليه في مغيبه، فإن ذلك يلزم الزوج أن يقول: بعثت إليك بذلك. مالك
قال من علم قبله حق من نفقة الزوجة ودين الغريم، فالحق ثابت لا تبطله دعوى من ادعى البراءة منه، وذلك بين في قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : أبو بكر: "البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه".
فالمدعي للبراءة هو الذي عليه الحق، والمنكر هو الذي ينكر أن يكون قبض ما له على صاحبه.
وإذا فالقول قول الزوج مع يمينه في قول بعث الزوج إليها بثوب، فقال الزوج: هو من الكسوة، وقالت هي: بل هبة، الشافعي، وأبي [ ص: 74 ] ثور، وأصحاب الرأي، وكذلك نقول.
واختلفوا في المرأة ينفق عليها من مال زوجها، ثم يعلم أنه قد كان مات قبل ذلك.
فقالت طائفة: ما أنفقته من نصيبها، هذا قول أبي العالية، وأبي قلابة، وهذا على مذهب ومحمد بن سيرين، وكذلك نقول، وهذا بمنزلة رجل أكل طعاما ظن أنه له، فعلم بعد أنه كان لغيره. الشافعي،
وفيه قول ثان: وهو أن ذلك لها مما حبست نفسها عليه، هذا قول الحسن البصري، . وإبراهيم النخعي