ذكر اختلاف أهل العلم في وجوب نفقة الطفل اليتيم على الأخ والأخت وسائر ذوي الأرحام
أجمع عامة أهل العلم على أن أن ذلك في ماله. نفقة الصبي وأجر رضاعه إذا توفي والده وله مال،
كذلك قال الحسن البصري، وعبد الله بن مغفل، وعبد الله بن عتبة، وشريح، والنخعي، وعطاء بن أبي رباح، وبه قال وقبيصة بن ذؤيب، الزهري، وربيعة، وأبو الزناد، ومالك بن أنس، وأصحاب الرأي. والشافعي،
7527 - وروي عن أنه قال: حماد بن أبي سليمان جعله بمنزلة الدين. يخرج رضاع الصبي من جميع المال، ثم يقسم له نصيبه مما بقي،
7528 - وروي عن في الرضاع إن كان المال قليلا فمن نصيبه، وإن كان كثيرا فمن جميع المال. النخعي
واختلفوا في [ ص: 82 ] الصبي المرضع الذي لا أب له ولا جد.
فقالت طائفة: نفقة وأجر رضاعه على كل ذي رحم محرم.
هذا قول أصحاب الرأي.
وقالت طائفة: يجبر على نفقته كل وارث.
روي أن حبس عصبة ينفقون على صبي، الرجال دون النساء. عمر بن الخطاب
7529 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، قال: أخبرني ابن جريج أن عمرو بن شعيب أخبره أن ابن المسيب - رضي الله عنه - وقف بني عم منفوس بني عمه بماله بالنفقة عليه مثل العاقلة، فقالوا: لا مال له، فقال: [فوقفهم] عليه كهيئة العاقلة. عمر بن الخطاب
7530 - حدثنا حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج بن منهال، عن سفيان بن عيينة، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، أن سعيد بن المسيب حبس عصبة ينفقون على صبي، الرجال دون النساء. عمر بن الخطاب
وممن قال إن نفقة الصبي على الوارث: الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، ومجاهد، وروي عن وقتادة، أنه قال: إذا كان عم وأم، فعلى الأم بقدر ميراثها، وعلى العم بقدر ميراثه. [ ص: 83 ] زيد بن ثابت
7531 - حدثنا حدثنا إسماعيل بن قتيبة، أبو بكر، حدثنا حميد بن عبد الرحمن، عن حسن، عن مطرف، عن إسماعيل، عن الحسن، عن قال: إذا كان عم وأم، فعلى الأم بقدر ميراثها، وعلى [العم] بقدر ميراثه. زيد بن ثابت
وكان الحسن بن صالح، يقولان: يجبر على نفقته كل وارث على قدر ميراثه، عصبة كانوا أو غيرهم. وابن أبي ليلى
وهكذا قال وكان أبو ثور، وإسحاق يقولان في المولود: رضاعه على عصبته، وإن لم يكن عصبة ففي بيت المال أجود. أحمد بن حنبل
وقال : أحب إلي أن يكون على الرجال وعلى النساء، وعلى أمه بقدر ميراثها منه، وكان سفيان الثوري يقول في قوله: ( الأوزاعي وعلى الوارث مثل ذلك ) قال: الوارث: العصبة الذي يرث المال كله، فأما الأم والأخت من الأم، والنساء ليس عليهن شيء، إنما ذلك على الرجال.
وكان يقول في الولد إذا لم يكن له ولد ولا وارث إلا نساء وله عصبة قال: ليس على أحد رضاعه، هو من أيتام المسلمين إذا لم يكن له شيء، وفي قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن لا يجبر على نفقة والديه الأدنيين خاصة، ولا يجبر على [ ص: 84 ] نفقة جده ولا جدته، ولا يجبر على نفقة ولد ولده وإن سفلوا من البنين والبنات جميعا، ويجبر على نفقة والديه وأجداده وجداته وإن بعدوا؛ لأنهم كلهم آباء وأمهات، ولا يجبر على نفقة غير هؤلاء. مالك:
قال احتج الذين أوجبوا النفقة على كل وارث بظاهر قوله: ( أبو بكر: وعلى الوارث مثل ذلك ) أن لا يضار، روي ذلك عن وبه قال ابن عباس، الشعبي، والضحاك، ومالك، وقد ذكرت أسانيدها مع سائر الأخبار في هذا الباب في كتاب التفسير.
واحتجت طائفة في إيجابهم النفقة على الورثة، وقد ذكرتهم عند ذكري تفسير هذه الآية.
والذي به أقول إذ لا حجة مع من أوجب ذلك، إلا ما ذكرناه من التأويل المحتمل للمعنيين اللذين ذكرناهما. إيجاب النفقة للوالدين والولد، وترك إيجاب ما سوى ذلك؛