مسألة:
كان أبو ثور يقول: إذا خطب الرجل على رجل غائب لم يأمره فزوجته المرأة على نفسها، أو زوجها [أبوها] أو ولي أمرها، فالنكاح باطل، لا يجوز، بلغ الزوج فأجازه أم لم يجزه.
هكذا مذهب الشافعي، وبه نقول.
وقال أصحاب الرأي: إذا بلغه فأجاز فالنكاح جائز.
قال أبو ثور : وإذا وكل الرجل رجلا أن يزوجه امرأة، وكلته المرأة أيضا، جاز أن يزوجهم جميعا ويشهد على ذلك.
وحكي عن الكوفي أنه قال كذلك.
وهذا غير جائز في قول الشافعي . [ ص: 113 ]


