كتاب الطلاق
ذكر عدد مبلغ الطلاق.
7589 - حدثنا حدثنا علي بن الحسن، عبد الله بن الوليد، عن سفيان قال: حدثنا إسماعيل بن سميع قال: سمعت أبا رزين يقول: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) فأين الثالثة؟ قال: "التسريح بإحسان الثالثة". قال رجل: يا رسول الله، أرأيت قوله - جل ذكره - : (
7590 - حدثنا أبو سعيد، حدثنا ابن عثمان، حدثنا حدثنا أبو أسامة، عن أبيه، هشام بن عروة، - رحمة الله عليها - أنها قالت: كان الرجل يطلق امرأته وإن أكثر ما لم تحل، فقال رجل من الأنصار لامرأته: لا آويك ولا تحلين لي، قالت: لم؟ قال: أطلقك ثم أراجعك إذا دنا أجلك، فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنزلت: ( عائشة الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) عن . [ ص: 130 ]