كتاب الطلاق
ذكر عدد مبلغ الطلاق.
7589 - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان قال: حدثنا إسماعيل بن سميع قال: سمعت أبا رزين يقول: قال رجل: يا رسول الله، أرأيت قوله - جل ذكره - : ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) فأين الثالثة؟ قال: "التسريح بإحسان الثالثة".
7590 - حدثنا أبو سعيد، حدثنا ابن عثمان، حدثنا أبو أسامة، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة - رحمة الله عليها - أنها قالت: كان الرجل يطلق امرأته وإن أكثر ما لم تحل، فقال رجل من الأنصار لامرأته: لا آويك ولا تحلين لي، قالت: لم؟ قال: أطلقك ثم أراجعك إذا دنا أجلك، فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنزلت: ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) . [ ص: 130 ]


