ذكر وقت الطلاق للعدة التي أمر الله - جل ذكره - به
قال الله - جل ذكره - : ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) الآية.
7597 - حدثنا حدثنا سهل بن عمار، حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي، عبيد الله، عن نافع، عن قال: ابن عمر عمر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "مره فليراجعها حتى تطهر، ثم تحيض حيضة أخرى، فإذا طهرت فليطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها؛ فإنها العدة التي أمر الله - عز وجل - أن تطلق لها النساء". طلقت امرأتي على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي حائض، فذكر ذلك
7598 - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا حدثنا أحمد بن يونس، زهير، حدثنا حدثني موسى بن عقبة، نافع، طلق امرأته على [عهد] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي حائض تطليقة واحدة، فاستفتى عمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمره أن يراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم يمهلها حتى تحيض عنده حيضة، ثم يمهلها حتى تطهر، فإذا أراد أن يطلقها فليطلقها من قبل أن يجامعها. عبد الله بن عمر أن
فتلك [ ص: 135 ] العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء.
قال حديث أبو بكر: يدل على سبعة معان: ابن عمر
يدل على أن طلاق كانت طلقة واحدة؛ إذ لا رجعة لمن طلق ثلاثا. ابن عمر
ودل هذا الحديث على أن زوجة كانت مدخولا بها؛ إذ موجود في كتاب الله إسقاط العدة عمن لم يدخل بها، وهو قوله: ( ابن عمر فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ) .
ودل على أن الله - عز وجل - إنما خاطب بالطلاق للعدة من قد دخل على زوجته؛ إذ محال أن يقال لمن لا عدة على زوجته: طلق للعدة.
وفي الحديث أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - المطلق زوجته حائضا بالرجعة لتطلق للعدة، خلاف الطلاق للبدعة.
وفيه معنى خامس: وهو أن المطلق في طهر قد جامعها فيه يراجع زوجته وهو مطلق لغير السنة، كالمطلق زوجته وهي حائض، فلما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أحدهما بالرجعة كان الآخر في معناه؛ إذ كل واحد منهما مطلق لغير السنة.
وفيه معنى سادس: وهو أن المطلق للسنة هو الذي يطلق في طهر أمامها حيضة لم يوقع فيها طلاق معصية، بين ذلك في قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : "فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى، فإذا طهرت فليطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها؛ فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء".
7599 - أخبرنا محمد بن عبد الله، أخبرنا أخبرني ابن وهب، مالك، أن وابن أبي ذئب، نافعا أخبرهم، أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء". عبد الله بن عمر عن
قال ابن أبي ذئب في الحديث: وهي واحدة. [ ص: 136 ]
وفيه معنى سابع: وهو أن من غير مطلق للعدة؛ إذ المطلق للسنة إنما هو الذي يكون مخيرا وقت طلاقه بين إيقاع الطلاق أو تركه، وبين أن من سبق منه هذا القول في وقت الحيض زائل عنه الخيار. قال لزوجته وهي حائض: إذا طهرت فأنت طالق،
7600 - وحدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، أخبرني ابن جريج، أنه سمع أبو الزبير، يقول: قرأ النبي - صلى الله عليه وسلم - (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن) . ابن عمر
وروي عن أنه قال: ابن عباس الطلاق على أربعة منازل:
منزلان حلال، ومنزلان حرام، فأما الحرام فأن يطلقها حين يجامعها، [ ص: 137 ] لا يدري اشتمل الرحم على حمل أم لا؟ وأن يطلقها وهي حائض.
وأما الحلال فأن يطلقها لأقرائها طاهرا من غير جماع، وأن يطلقها حاملا مستبينا حملها.
7601 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، موهب بن نافع، أنه سمع عكرمة يحدث عن قال: ابن عباس الطلاق على أربع منازل.
وممن رأى من أهل العلم بأن الطلاق للسنة أن يطلقها طاهرا في قبل عدتها: عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وطاوس، وعطاء، وعمرو بن دينار، وسعيد بن المسيب، وقتادة، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، وأهل المدينة، ومالك بن أنس، وأصحابه، والشافعي وأحمد، وإسحاق، وأبو حنيفة، وأصحاب الرأي، وكذلك نقول. وأبو ثور،
والحجة فيه ظاهر كتاب الله - عز وجل - والأخبار الثابتة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما لا نعلم أهل العلم اختلفوا فيه. [ ص: 138 ]
7602 - حدثنا حدثنا الحسن بن علي بن عفان، ابن نمير، عن عن الأعمش، مالك بن الحارث، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن في عبد الله بن مسعود فطلقوهن لعدتهن ) : طاهر من غير جماع. قوله: (
7603 - حدثنا حدثنا علي بن الحسن، عبد الله، عن سفيان، حدثنا أبو إسحاق، عن أبي الأحوص، عن أنه قال: من أراد أن يطلق للسنة كما أمره الله عبد الله بن مسعود، فليطلقها طاهرا من غير جماع.
7604 - حدثنا حدثنا علي بن الحسن، عبد الله، عن سفيان، عن سيف، عن مجاهد، عن قال: ابن عباس (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن من قبل عدتهن) طاهرا من غير جماع.