ذكر طلاق الحامل بعدة والوقت فيه
اختلف أهل العلم في وقت طلاق الحامل.
فقال أكثر أهل العلم: يطلقها متى شاء.
روي هذا القول عن الحسن، وطاوس، وابن سيرين، وبه قال وحماد بن أبي سليمان، مالك بن أنس، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، . وأبو ثور
واختلف أصحاب الرأي في هذه المسألة، فقال بعضهم: إذا أراد أن يطلقها وهي حامل، إن شاء طلقها عند غرة الهلال، وإن شاء في أي [ ص: 146 ] شهر شاء، وإن شاء أن يتم ما بقي لها من الطلاق طلقها أخرى بعدما يمضي شهر من التطليقة الأولى، ثم يطلقها تطليقة أخرى بعدما مضى شهر آخر، فقد بانت بثلاث تطليقات، وأجلها أن تضع حملها، وهذا قول النعمان، ويعقوب.
وفي قول محمد: طلاق الحامل للسنة تطليقة واحدة، لا يقع عليها وهي حامل أكثر من واحدة في السنة، ثم يدعها حتى تضع حملها، وهو قول زفر.
وفي هذه المسألة ثلاثة أقاويل غير الذي ذكرناه:
أحدها: أنها تطلق عند الأهلة. هذا قول الشافعي، . وقتادة
والقول الثاني: كراهية أن تطلق وهي حامل.
روي ذلك عن الحسن، وهو خلاف الروايات التي ذكرناها عنه.
والثالث: قول قاله : طلاق الحامل للسنة أن يطلقها وقد استبان حملها، ويكره أن يطلقها في أول حملها؛ كراهية أن تطول عليها العدة. الأوزاعي
قال وبالقول الأول أقول؛ وذلك للحديث الذي. أبو بكر:
7616 - حدثناه حدثنا عبد الرحمن بن يوسف، يعقوب بن إبراهيم، حدثنا عن وكيع، سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، سالم، عن أبيه أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك عمر للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "مره فليراجعها، ثم يطلقها وهي طاهر أو حامل". [ ص: 147 ] عن
قال من أبو بكر: كمن طلقها طاهرا من غير جماع، وكما جمع الطهر الذي لم يجامع فيه وقت الطلاق، كذلك الحمل كله وقتا لطلاق العدة، لا فرق بينهما؛ لجمع النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما. طلق زوجته وهي حامل
7617 - حدثنا إبراهيم بن الحارث، ومحمد بن إسماعيل، قالا: حدثنا ابن أبي بكير، حدثنا شريك، عن أشعث، عن الحسن، قال: قلت : لجابر بن عبد الله قال: واحدة. كم تطلق الحامل؟