ذكر الطلاق لغير عدة وما يلزم المطلق منه
قال قيل أبو بكر: لابن عمر قال: نعم، وما يمنعني وإن كنت أسأت واستحمقت. لما طلق زوجته وهي حائض: احتسبت بالطلاق؟
7618 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله النيسابوري، أخبرنا أخبرنا يزيد بن هارون، حميد، عن يونس بن جبير، قال: قلت : اعتددت بطلاقك امرأتك وهي حائض؟ قال: وما يمنعني أن أعتد بها، وإن كنت أسأت واستحمقت، قال: طلقها وهي حائض. [ ص: 149 ] لابن عمر
وممن مذهبه أن الطلاق يقع على الحائض: الحسن، وبه قال وعطاء بن أبي رباح، فيمن تبعه من مالك بن أنس أهل المدينة، وكذلك قال الثوري سفيان، وأصحاب الرأي، وهو قول وأهل الشام، وبه قال الأوزاعي، الليث بن سعد، وأهل مصر، وهو قول وأصحابه الشافعي وغيره، وبه قال كل من نحفظ عنه من أهل العلم، وكذلك نقول، ولا نعلم أحدا خالف ما ذكرناه إلا فرقة من أهل البدع، فإنهم زعموا أن الحائض لا يلحقها الطلاق؛ إذ مطلقه متعد ما أمر به، فصار طلاقه باطلا، وفي قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : أبي ثور دليل على وقوع الطلاق على الحائض، مع أن "مر عبد الله فليراجعها" قد ذكر أنه احتسب بتلك التطليقة، وقد ذكرنا بعض ما يدخل من جهة النظر من خالف ما قلناه في غير الكتاب. [ ص: 150 ] ابن عمر
7619 - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا مسدد، حدثنا عن حماد بن زيد، أيوب، عن عن محمد بن سيرين، يونس بن جبير قلت: رجل طلق امرأته وهي حائض؟ قال: تعرف ابن عمر، ! فإنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل ابن عمر؟ عمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمره أن يراجعها، قلت: فتعتد بتلك - يعني - التطليقة؟ قال: فمه؟! أرأيت إن عجز واستحمق. قال: سألت
7620 - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا أبو عمر، حدثنا عن شعبة، قال: سمعت أنس بن سيرين قال: ابن عمر امرأته وهي حائض، ابن عمر فذكر ذلك عمر للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "مره فليراجعها، فإذا طهرت فليطلقها" قلت له: تحسب بها؟ قال: نعم، فمه؟! طلق [ ص: 151 ]