الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر افتراق الطلاق الثلاث قبل الدخول

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته التي لم يدخل بها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق.

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة: تبين بالأولى والثنتان اللتان أتبع ليست بشيء.

                                                                                                                                                                              روي هذا القول عن الحكم بن عتيبة، وذكره [الحكم] عن علي و[زيد] [و] ابن مسعود. [ ص: 159 ]

                                                                                                                                                                              7637 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا أبو عوانة، عن مطرف قال: سألت الحكم بن عتيبة عن رجل قال لامرأته: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، قال: تبين بالتطليقة الأولى، والثنتان التي أتبع ليستا بشيء، قال: فقلت: عن من تحفظ هذا؟ قال: عن علي وزيد وابن مسعود.

                                                                                                                                                                              وروي هذا القول عن النخعي وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، وعكرمة، وحماد بن أبي سليمان، وبه قال سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وكذلك نقول؛ لأن الأولى لما وقعت لم تكن في عدة فتقع عليها الثانية والثالثة؛ لأنها لما صارت بالأولى غير زوجة استحال أن يقع عليها غير الأولى؛ إذ هي في حال ما أوقع عليها الثانية غير زوجة.

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثان: وهو أنه إذا تابع بين كلامه فقال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، ثلاثا، [بانت] ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

                                                                                                                                                                              حكي هذا القول عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وابن أبي ليلى، وكذلك قال الأوزاعي، والليث بن سعد، ومالك.

                                                                                                                                                                              وقال مالك: إذا لم يكن له نية. [ ص: 160 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية