ذكر الرجل يطلق امرأته وهو ينوي ثلاثا
اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق، وهو ينوي ثلاثا.
فقالت طائفة: هي واحدة، وهو أحق بها، هذا قول الحسن، وكذلك قال وعمرو بن دينار، سفيان الثوري، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل، وأصحاب الرأي. وأبو ثور،
وقالت طائفة: إذا نوى ثلاثا فهو ثلاث، كذلك قال فيمن تبعه من مالك بن أنس أهل المدينة، وبه قال الشافعي، وإسحاق، وأبو عبيد، وحكي هذا القول عن وغيره. عروة بن الزبير
قال وكذلك نقول؛ وذلك لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : أبو بكر: "الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى".
وإذا قال من خالف هذا القول في المكني: القول قوله، والبينة بينته، فإذا أراد طلاقا كان طلاقا، فالتصريح أولى أن تستعمل فيه النية.
وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من أن ثلاثا منها تحرمها عليه. طلق زوجته أكثر من ثلاث
روي هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، [ ص: 162 ] وعبد الله بن عمر.
7638 - حدثنا حدثنا علي بن الحسن، عبد الله، عن سفيان، حدثنا عن سلمة بن كهيل، عن زيد بن وهب، أن رجلا كان يلعب عمر بن الخطاب بالمدينة فمر به قوم فقالوا: فأتي به عمر فسأله فقال: إني ألعب، فضربه بالدرة، وقال: إنما يكفيك من ذلك ثلاث. كم طلقت امرأتك؟ قال: ألفا،
7639 - حدثنا حدثنا الحسن بن علي بن عفان، ابن نمير، عن عن الأعمش، إبراهيم، عن علقمة قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني قال: سألت أحدا غيري؟ قال: نعم، قال: فماذا قالوا لك؟ قالوا: هي عليك حرام، قال: لقد أرادوا أن يشقوا عليك، وأن يفرقوا بينك وبين امرأتك، قال: أجل! ثلاث تبينها، وسائرها عدوان. طلقت امرأتي تسعة وتسعين،
7640 - حدثنا حدثنا علي بن الحسن، عبد الله، عن سفيان، حدثنا عمرو بن مرة، وحدثنا عن إسحاق، عن الثوري، عن عبد الرزاق، عمرو بن مرة، وأخبرنا محمد بن عبد الله، عن أخبرني ابن وهب، عن سفيان الثوري، عمرو بن مرة، عن عن سعيد بن جبير، أنه ابن عباس ثلاث منها تحرمها عليك، وبقيتها وزرا عليك، اتخذت آيات الله هزوا. [ ص: 163 ] قال لرجل طلق امرأته ألفا:
7641 - وأخبرنا محمد بن عبد الله، أخبرنا أخبرنا ابن وهب، [أبو] معشر، عن عن سعيد المقبري، أنه عبد الله بن عمر قال: ما اسمك؟ قال: مهر، قال: بل أنت مهير، تأخذ منك ثلاثا، وسبعة وتسعين يحاسبك الله بها يوم القيامة. قال لرجل طلق امرأته مائة مرة:
وهذا قول مالك وأهل المدينة وسائر وسفيان الثوري، أهل الكوفة من أصحاب الرأي وغيرهم، وبه قال الأوزاعي، وأهل الشام، وبه قال وأصحابه، وكذلك قال الشافعي أبو عبيد، وبه نقول. [ ص: 164 ]