ذكر الخلية والبرية والبائن والبتة يكنى بهن عن الطلاق
اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته: أنت خلية أو برية أو بائن.
فقالت طائفة: هي ثلاث، روي هذا القول عن وبه قال علي بن أبي طالب، الحسن البصري.
وقال في الخلية والبرية والبتة: هي ثلاث. عبد الله بن عمر
وروي عن أنه قال في البرية: ثلاث. زيد بن ثابت
7643 - حدثنا أخبرنا محمد بن عبد الوهاب، أخبرنا جعفر بن عون، عن إسماعيل بن أبي خالد، عامر، قال: كان علي يجعل في الخلية والبرية والبتة والحرام ثلاثا.
7644 - حدثنا موسى، حدثنا بشر بن بلال، حدثنا عبد الوارث، عن عطاء، عن أن أبي البختري، عليا قال في البرية والبائنة والبتة والحرام: ثلاث.
7645 - حدثنا علي، حدثنا أبو عبيد، حدثنا يزيد، عن عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، أبي حسان عن وخلاس بن عمرو، في علي بن أبي طالب قال: هي ثلاث ثلاث. [ ص: 168 ] الرجل يقول لامرأته: أنت مني خلية، أو برية، أو بائنة،
قال : وكان قتادة الحسن يفتي بذلك.
7646 - حدثنا حدثنا علي بن الحسن، عبد الله، عن سفيان، عن عبيد الله، عن نافع، عن أنه كان ابن عمر، يقول في [الخلية] والبرية والبتة أنه كان يجعلها ثلاثا.
7647 - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا مسدد، حدثنا عن حماد بن زيد، عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن قال: ابن عمر، البرية والبتة والخلية ثلاث ثلاث.
7648 - حدثنا حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، حدثنا عبد الله بن بكر، سعيد، عن عمر [بن] عامر، عن عن حميد بن هلال، سعد بن هشام، عن أنه قال في البرية: ثلاث. زيد بن ثابت
وقال في البتة: ثلاث. [ ص: 169 ] عمر بن عبد العزيز
وقال في: أنت بائنة، وأنت برية، وأنت طالق البتة: حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، وقال في: أنت خلية، قال: تطليقة، وهو أملك بها. الزهري
وقال أحمد: يعف عن الجواب في هذه الأحرف، قال: والذي يسبق إلى قلبي أنها ثلاث ثلاث.
وحكي عن أنه قال في الخلية والبرية والبتة والبائنة أنها ثلاث ثلاث في المدخول بها، وكذلك قال ابن أبي ليلى أبو عبيد.
وفيه قول ثان: وهو أن للمدخول بها، كل واحدة منهن، ويدين في التي لم يدخل بها تطليقة واحدة أراد أم ثلاثا، فإن قال: واحدة، كان خاطبا من الخطاب. قوله لامرأته: أنت خلية أو برية أو بائنة أو بتة ثلاثا
هذا قول . مالك بن أنس
وقال في البرية والخلية والبائنة بمنزلة البرية إن كان دخل بها فهي البتة، وإن لم يكن دخل بها فهي واحدة. ربيعة بن أبي عبد الرحمن
وفيه قول ثالث وهو: أنها واحدة، وهو أحق بها في البرية والبتة والبائنة.
هذا قول عطاء، وكذلك قال الحسن والزهري في الخلية. وقتادة
وكان يقول في الخلية والبرية والبائن والبتة وما كان من هذه الألفاظ: كل واحد منها تطليقة، يملك الرجعة ولا يسأل عن نيته في شيء من ذلك. أبو ثور
وفي البرية والبائنة والبتة والخلية قول رابع وهو: أنها واحدة بائنة.
هذا قول . [ ص: 170 ] النخعي
وروي عن الحسن أنه قال في الخلية: واحدة بائنة.
وفيه قول خامس وهو: أن ذلك إلى نيته يدين.
هذا قول وكذلك قال إسحاق بن راهويه، عمرو بن دينار.
وفيه قول سادس وهو: أنه في ذلك كله غير مطلق حتى يقول: أردت بمخرج الكلام مني طلاقا، فيكون طلاقا بإرادة الطلاق مع الكلام [الذي] يشبه [الطلاق].
هكذا قال . الشافعي
وفيه قول سابع: في البتة والخلية والبرية والبائنة أنه لنيته في ذلك، فإن نوى ثلاثا فهي ثلاث، وإن نوى واحدة فهي واحدة بائنة، وهي أحق بنفسها، وإن شاء خطبها في عدتها، وإن نوى ثنتين فلأن يكون ثنتين هي واحدة، وهي أحق بنفسها.
هذا قول وأصحاب الرأي. سفيان الثوري،
قال وبقول أبو بكر: أقول؛ وذلك لأن كل كلمة يحتمل أن تكون [طلاقا] وغير طلاق لم يجز أن تلزم طلاقا وهو يحتمل غير الطلاق، إلا أن يقر المتكلم بها أنه أراد الطلاق، فيلزمه ذلك بإقراره، [ ص: 171 ] ولا يجوز إبطال نكاح قد أجمعوا على صحته إلا بحجة من كتاب أو سنة أو إجماع. الشافعي