ذكر الخبر الدال على أن من أن الطلاق لا يلزمه قال لزوجته: الحقي بأهلك ولم يرد طلاقا
7660 - حدثنا حدثنا علي بن عبد العزيز، أحمد بن محمد بن أيوب، حدثنا إبراهيم بن سعد قال: قال محمد بن إسحاق : فذكر الزهري ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري ثم السلمي [ ص: 181 ] ، ثم أباه عبد الله بن كعب قال: وكان قائد كعب حين أصيب بصره، قال يحدث كعب بن مالك حذيفة حين تخلف عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك، وذكر بعض الحديث في خروج النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى غزوة تبوك ورجوعه، قال: حتى إذا مضت أربعون ليلة إذا رسول [رسول] الله - صلى الله عليه وسلم - يأتيني فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرك أن تعتزل امرأتك، قال: قلت: أطلقها أم ماذا؟ قال: بل اعزلها ولا تقربها، قلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر ما هو قاض ... وذكر باقي الحديث. بقي
وكان يقول في أبو ثور مما يكون طلاقا: لا يختلفون فيه أنه من ألفاظ الطلاق مثل قوله: قد سرحتك، أو: قد فارقتك، أو: قد خليتك، أو حبلك على غاربك، أو ما كان عند أهل العلم من ألفاظ الطلاق فهي تطليقة يملك فيها الرجعة، ولا يسأل عن نيته في شيء من ذلك، ولا يكون حكم ما أشبه الطلاق أكثر من حكم الطلاق. قوله: أنت مني بائن، وخلية أو برية أو بتة أو ما أشبه ذلك