ذكر إنكار الرجل أن تكون له زوجة وهو ينوي بذلك الطلاق أو لا نية له
اختلف أهل العلم في الرجل تكون له الزوجة، فيقال له: ألك زوجة؟ فيقول: لا.
فقال الحسن البصري، والشعبي، وإبراهيم النخعي، والحكم، وقتادة : هي كذبة.
وروي ذلك عن عطاء، وسعيد بن جبير .
وروي عن الزهري أنه قال: إن لم يرد طلاقا فهي كذبة.
وبه قال مالك .
وقال يعقوب، ومحمد: إذا قال لامرأته: لست لي بامرأة فليست بطالق وإن نوى الطلاق.
وفيه قول ثان: روي أن سعيد بن أبي الحسن سأل الحكم بن أيوب عن رجل قال لامرأته: لست لي بامرأة قال: قضاها يوسف بن الحكم واحدة، قال قتادة : فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب [فقال]: ما أبعده! [ ص: 198 ]
وحكي عن الشعبي أنه قال في ذلك: لا يقع عليه الطلاق إلا أن يريد الطلاق.
وعن الأوزاعي أنه كذبة، وإن كان ينوي طلاقا فهي نيته.
وقال النعمان: إذا قال لها: لست لي بامرأة فهو كما قال في الخلية والبرية.
وقال أحمد: أخشى أن يكون طلاقا.
وقال مالك: إذا قيل له: لك امرأة؟ فقال: لا، ليس لي امرأة، إن كان نوى بذلك الطلاق فهي طالق، وإن لم يكن نوى طلاقا فليست بطالق.
وقال [ حماد] بن أبي سليمان : إن نوى طلاقا فهي واحدة.
وقال إبراهيم النخعي، وحماد بن أبي سليمان : إذا قال الرجل لامرأته: قد طلقتك، ولم يطلق فقد طلق.


