ذكر الرجل يقصد طلاق زوجة له بعينها فيوقع الطلاق على أخرى يحسبها التي قصد
اختلف أهل العلم في فظن أنها التي نهاها، فقال: فلانة! أخرجت؟ أنت طالق. [ ص: 206 ] الرجل له امرأتان نهى إحداهن عن الخروج فخرجت التي لم ينه،
فقالت طائفة: تطلق [التي] أراد.
هذا قول الحسن البصري، وبه قال والزهري، أبو عبيد، وهذا يشبه مذاهب أن يدين فيما بينه وبين الله - عز وجل - فأما الأحكام فيلزمه طلاق من ذكرها وخاطبها بالطلاق، ولا يقبل في الحكم قوله: شبهتها أخرى، ويطلق الذي أراد فيما بينه وبين الله؛ لعلمه أنه أرادها، وكذلك نقول. الشافعي
وفيه قول ثان: وهو أنهما تطلقان جميعا.
كذلك قال النخعي، وقتادة، . والأوزاعي
وقال أصحاب الرأي: إذا فإنه يقع الطلاق على [التي] كلمته، فإن قال: نويت زينب، وقع عليهما جميعا. قال لامرأته: يا زينب فأجابت عمرة، فقال: أنت طالق ثلاثا،
وكان يقول: يقع الطلاق على التي سماها وأرادها، وليس إشارته إلى هذه وهو يظن أنها الأخرى شيئا، فلا يقع على هذه طلاق. [ ص: 207 ] أبو ثور