الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر الخيار تختار فيه المرأة زوجها

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في الرجل يخير امرأته فتختار زوجها.

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة: لا يكون شيئا.

                                                                                                                                                                              روي هذا القول عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وابن عباس، وزيد بن ثابت، رضي الله عنهم.

                                                                                                                                                                              7693 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا جرير بن حازم، عن عيسى بن عاصم، عن زاذان، عن علي - رضي الله عنه - قال: قال عمر - رضي الله عنه - في الخيار: إن اختارت زوجها فليس بشيء.

                                                                                                                                                                              7694 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن مسعود قال: إن اختارت زوجها فليس بشيء. [ ص: 213 ]

                                                                                                                                                                              7695 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري قال: حدثني مكحول، عن أبي جعفر محمد بن علي قال: قال علي : إن اختارت زوجها فلا شيء.

                                                                                                                                                                              7696 - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس، أنه كان يقول في التخيير مثل قول عمر وابن مسعود .

                                                                                                                                                                              وبه قال عمر بن عبد العزيز، وابن شبرمة، وهو قول ابن أبي ليلى، وسفيان الثوري، وأحمد، وأبي عبيد، وأبي ثور، وهو مذهب الشافعي .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثان:

                                                                                                                                                                              7697 - روي عن الحسن أنه قال: إن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها.

                                                                                                                                                                              روي هذا القول عن علي، وزيد بن ثابت خلاف القول الأول.

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: بالقول الأول نقول.

                                                                                                                                                                              7698 - لأن علي بن الحسن حدثنا قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة قالت: خيرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاخترناه، فلم يعد ذلك طلاقا. [ ص: 214 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية