ذكر الخيار تختار فيه المرأة زوجها
اختلف أهل العلم في الرجل يخير امرأته فتختار زوجها.
فقالت طائفة: لا يكون شيئا.
روي هذا القول عن - رضي الله عنه - عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وابن عباس، رضي الله عنهم. وزيد بن ثابت،
7693 - حدثنا حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج بن منهال، عن جرير بن حازم، عيسى بن عاصم، عن زاذان، عن علي - رضي الله عنه - قال: قال عمر - رضي الله عنه - في الخيار: إن اختارت زوجها فليس بشيء.
7694 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن أبي نجيح، مجاهد، عن قال: ابن مسعود [ ص: 213 ] إن اختارت زوجها فليس بشيء.
7695 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، قال: حدثني الثوري عن مكحول، قال: قال أبي جعفر محمد بن علي علي : إن اختارت زوجها فلا شيء.
7696 - حدثنا حدثنا علي بن الحسن، عبد الله، عن سفيان، عن ليث، عن عن طاوس، أنه كان يقول في التخيير مثل قول ابن عباس، عمر . وابن مسعود
وبه قال عمر بن عبد العزيز، وهو قول وابن شبرمة، ابن أبي ليلى، وسفيان الثوري، وأحمد، وأبي عبيد، وهو مذهب وأبي ثور، . الشافعي
وفيه قول ثان:
7697 - روي عن الحسن أنه قال: إن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها.
روي هذا القول عن علي، خلاف القول الأول. وزيد بن ثابت
قال بالقول الأول نقول. أبو بكر:
7698 - لأن حدثنا قال: حدثنا علي بن الحسن عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن عن الأعمش، أبي الضحى، عن مسروق، عن قالت: عائشة خيرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاخترناه، فلم يعد ذلك طلاقا. [ ص: 214 ]