ذكر الخيار تختار فيه المرأة زوجها
اختلف أهل العلم في الرجل يخير امرأته فتختار زوجها.
فقالت طائفة: لا يكون شيئا.
روي هذا القول عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وابن عباس، وزيد بن ثابت، رضي الله عنهم.
7693 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا جرير بن حازم، عن عيسى بن عاصم، عن زاذان، عن علي - رضي الله عنه - قال: قال عمر - رضي الله عنه - في الخيار: إن اختارت زوجها فليس بشيء.
7694 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن مسعود قال: إن اختارت زوجها فليس بشيء. [ ص: 213 ]
7695 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري قال: حدثني مكحول، عن أبي جعفر محمد بن علي قال: قال علي : إن اختارت زوجها فلا شيء.
7696 - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس، أنه كان يقول في التخيير مثل قول عمر وابن مسعود .
وبه قال عمر بن عبد العزيز، وابن شبرمة، وهو قول ابن أبي ليلى، وسفيان الثوري، وأحمد، وأبي عبيد، وأبي ثور، وهو مذهب الشافعي .
وفيه قول ثان:
7697 - روي عن الحسن أنه قال: إن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها.
روي هذا القول عن علي، وزيد بن ثابت خلاف القول الأول.
قال أبو بكر: بالقول الأول نقول.
7698 - لأن علي بن الحسن حدثنا قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة قالت: خيرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاخترناه، فلم يعد ذلك طلاقا. [ ص: 214 ]


