مسألة:
واختلفوا في الرجل يخير امرأته ثم يرد الأمر إليه قبل أن يقضي شيئا.
فقالت طائفة: ذلك له.
كذلك قال عطاء بن أبي رباح، وجابر بن زيد، ومجاهد، والشعبي، والنخعي .
وفيه قول ثان: وهو أن ليس ذلك له حتى تدين هي.
وقال سفيان الثوري : إذا ملك امرأته أمرها ثم أريده قبل أن يقوم قال: ليس عليه أن يرجع فيما حرم منه.


