مسائل من هذا الباب:
واختلفوا في الرجل يخير امرأته فيقول الزوج: لم أرد الطلاق.
فقالت طائفة: القول قول الزوج مع يمينه.
هكذا قال ولم يذكر التخيير، وهذا يشبه مذاهب سفيان الثوري بعد أن يحلف الزوج. الشافعي
وقال أصحاب الرأي: إذا خيرها ولم يرد بذلك الطلاق فهو مصدق، والقول قوله. [ ص: 219 ]
وقال أبو [ثور]: إذا خيرها فاختارت نفسها فحلف الزوج أنه لم يرد بذلك طلاقا، أن الطلاق واقع عليه في الحكم، ويدين فيما بينه وبين الله.
قال بالقول الأول أقول. أبو بكر:
وقال : إذا خير الرجل امرأته وهو ينوي ثلاثا فاختارت نفسها فهي واحدة، تملك الرجعة. أبو ثور
وقال أصحاب الرأي: تكون واحدة بائنة.
وإذا فهذا قطع للخيار في قول قال لها: اختاري، فقالت: يا جارية هاتي الطعام، وأصحاب الرأي. أبي ثور،
وإن خيرها فامتشطت أو اغتسلت أو اختضبت في ذلك المجلس كان ذلك كله قطعا للخيار، في قول أصحاب الرأي.
وقال : إذا امتشطت أو اختضبت فلها الخيار. أبو ثور
واختلفوا في الرجل يقول لامرأته: اختاري تطليقة.
فقال أصحاب الرأي: إذا قالت: قد اخترتها فهي واحدة يملك فيها الرجعة، وكذلك قال مالك.
وقال : لا يقع بذلك عليها طلاق. أبو ثور
وإذا خيرها ثم تفرقا من ذلك المجلس، فقالت: قد اخترت نفسي قبل أن تفترق وكذبها الزوج، فالقول [ ص: 220 ] قول الزوج مع يمينه في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
وإذا كانت تطليقة في القضاء ولزوجها عليها الرجعة في قول أبي ثور. قال لها: اختاري، فقالت: قد اخترت نفسي لا بل زوجي،
وقال أصحاب الرأي: قد بانت.
وإن قالت: قد اخترت زوجي، لا بل نفسي فلا خيار لها، وهي زوجة بحالها في قول أبي ثور وأصحاب الرأي. [ ص: 221 ]