باب الأمراض التي لا [تنقل] أحكام الصحة عن سبلها
قال نظرت في مذاهب أهل العلم في هذا الباب فرأيت مذاهبهم في الأمراض التي لا تنقل أهلها عن أحكام الصحة، مثل الحمى الربع، والفالج المتطاول، ومثل المقعد، والمفلوج القديم العلة، وكذلك العلة الخفيفة التي لا تمنع أصحابها من الإقبال والإدبار، والتصرف في الحوائج: كالصداع والجرب، وما أشبهه من العلل - إن أصحاب هذه العلل لا يمنعون من التصرف في أموالهم كتصرف سائر الأصحاء. أبو بكر:
هذا معنى قول بعض المدنيين، وبعض أهل الكوفة، وعامة أصحابنا، وقد ذكرت بيان ذلك عنهم في غير هذا الكتاب.
واختلفوا فيمن قدم ليقتل وطلق بين الصفين.
فكان يقول: ترثه امرأته وتعتد عدة المتوفى عنها. الأوزاعي
وكذلك حكي عن وحكى ابن أبي ليلى، يعقوب عن النعمان أنه قال: المحصور يطلق امرأته ثلاثا لا ترث، وكذلك إذا كان في صف القتال فطلق امرأته ثلاثا لم ترث، قال: وإن كان رجلا فطلق امرأته ثلاثا ورثت ما دامت في العدة إذا مات في ذلك الوجه، وكذلك إذا قدم ليقتل في قصاص، أو قدم ليرجم في زنا، فإنها ترثه في عدتها إذا مات في ذلك الوجه، وكذلك إذا قدم ليقتل في قصاص، أو قدم لرجم في زنا، فإنها ترثه في عدتها إذا مات في ذلك الوجه أو قتل. [ ص: 247 ]
وكان يقول: ما صنع الأسير في ماله غير مكره له فهو جائز من بيع وهبة وصدقة وغير ذلك. الشافعي
وهكذا ما صنع إذا قدم ليقتل فيما من قتله بد، وفيما يجد قاتله السبيل إلى تركه مثل القتل في القصاص الذي يكون لصاحبه عفوه، فأما إذا قدم لرجم في الزنا فلا يجوز له في ماله إلا الثلث؛ لأنه لا سبيل له إلى تركه.
وحكى أبو عبيد عن وأصحاب الرأي أنهم [لا] يورثون المطلق في حصار ولا أسر ولا بمصافة عدو، ولا عند الثوري، البراز للقتال.
قال: وكذلك يروى عن في هذه الحالات، وأكثرها مثل قول مالك سفيان.
قال أبو عبيد: وهذا المعمول به عندنا.
وكان يقول: لا ميراث لامرأة طلقها رجل وقد حبس ليقتل، أو كان في سفينة يخاف الغرق، أو موافقا للعدو، أو كان يتتبع بعدو فخافه، وهذا بمنزلة الصحيح. أبو ثور