ذكر طلاق الصبي
واختلفوا في طلاق الصبي.
فقال أكثر أهل العلم: لا يجوز طلاقه حتى يحتلم.
كذلك قال النخعي، والشعبي، والحسن البصري، والزهري، ومالك بن أنس، والحكم، وسفيان الثوري، وحماد، . والشافعي
وكذلك قال أبو عبيد، وقال بهذا سفيان، وأهل العراق، وعليه وأهل الحجاز. مالك،
قال: ولا أعلمه إلا قول وأهل الشام. الأوزاعي
قال وحكي هذا القول عن ربيعة، أبو بكر: وبه قال والأوزاعي، . أبو ثور
وكذلك نقول؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : وقد ذكرته. "رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم ..."
وقد روي ذلك عن . ابن عباس
وفيه قول ثان: وهو أن الصبي إذا أحصى الصلاة، وصام شهر رمضان جاز طلاقه.
كذلك قال وقال سعيد بن المسيب، عطاء: يجوز طلاقه إذا بلغ أن يصيب النساء. [ ص: 250 ]
وكان يقول: يجوز طلاقه إذا كان يعقل. أحمد بن حنبل
وقال : كلما جاوز اثنتي عشرة سنة، وقد عقل الصلاة، فطلق، وقع، ربما احتلم ابن اثنتي عشرة سنة. إسحاق
وحكي عن الحسن أنه قال: إذا عقل الغلام وحفظ الصلاة جاز عليه.