ذكر طلاق الصبي 
واختلفوا في طلاق الصبي.  
فقال أكثر أهل العلم: لا يجوز طلاقه حتى يحتلم. 
كذلك قال  النخعي،   والشعبي،   والحسن البصري،   والزهري،   ومالك بن أنس،   وسفيان الثوري،  والحكم، وحماد،   والشافعي   . 
وكذلك قال أبو عبيد،  وقال بهذا سفيان،  وأهل العراق،  وعليه  مالك،  وأهل الحجاز. 
قال: ولا أعلمه إلا قول  الأوزاعي  وأهل الشام. 
قال  أبو بكر:  وحكي هذا القول عن ربيعة،  والأوزاعي،  وبه قال  أبو ثور   . 
وكذلك نقول؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - :  "رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم ..." وقد ذكرته. 
وقد روي ذلك عن  ابن عباس   . 
وفيه قول ثان: وهو أن الصبي إذا أحصى الصلاة، وصام شهر رمضان جاز طلاقه.  
كذلك قال  سعيد بن المسيب،  وقال عطاء:  يجوز طلاقه إذا بلغ أن يصيب النساء.  [ ص: 250 ] 
وكان  أحمد بن حنبل  يقول: يجوز طلاقه إذا كان يعقل. 
وقال  إسحاق   : كلما جاوز اثنتي عشرة سنة، وقد عقل الصلاة، فطلق، وقع، ربما احتلم ابن اثنتي عشرة سنة. 
وحكي عن الحسن  أنه قال: إذا عقل الغلام وحفظ الصلاة جاز عليه. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					